Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ١٠٨جاز له أن يجتهد في قضاء ما عليه من الحقوق في حياته وإذا تعذر عليه
اجتهد في تحميل الوصي فإن تعذر عليه جعل المسلمين أوصياءه.
مسألة
[ استيفاء والحقوق من الحيوان والعروض ]
وهل يجوز للوصي أن يوصي باستيفاء الحيوان والعروض من ماله وأن يكون إنفاذ ما عليه من أصل ماله حذراً على أولاده أن يلحقهم الجفا فإذا خالف بصره بصر المسلمين لم تثبت وصيته والمسلمون يستبقون الأموال.
مسألة
[ حكم الوصية بالحج والصيام ]
وهل يجوز للوصي أن يحجج بحجة الهالك التي أوصى بها عليه وأن
يصوم عنه ما أوصى به من صيام فجائز إذا رضي له الوارث طفلاً وله أب
فإذا رضي أبوه جاز فإنه يملكه.
مسألة
[ حكم بيع حصص الأيتام بعد أخذها لهم ]
وإذا هلك الموصي عن وصي ثقة وورثة بالغين ويتامى وزعوا نشب
الهالك بينهم ورام البالغون بيع حصصهم هل يجوز الشراء منهم؟ فإذا كان الوصي وصياً في الأيتام وكان ثقة جاز تصرف البالغين فيما لهم وإن يك
وصياً في إنفاذ الوصايا فقط فلا يجوز وإن صح التوزيع بأمر الحاكم أو
جماعة المسلمين مع عدمه جاز.
مسألة
[ عدم سقوط أجرة الحاج بالنيابة ]
عن الشيخ خميس بن سعيد: ومن لزمه نصيب من أجرة حجة لم
يجتمع الورثة على إنفاذها فعليه الديانة بالحصص متى وجد السبيل وعليه
القيام على الورثة إن قدر.
مسألة
[ حكم الحقوق التي لا يعلم أصحابها ]
وإذا لم يدرك الوصي أهل الحقوق أو بعضهم أو عزب عليه علمهم فكل حق لا يدرك ربه فهو موقوف حتى يصح ربه وقول يبطل إقراراً كان أو
وصية وقول يكون للفقراء إذا لم يدرك المبتلى الخلاص منه.
مسألة
[ رأي الشيخ صالح بن سعيد في إنفاذ الوصايا ]
وإذا مات الموصي وقد جعل وصياً في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه ووصية أيضاً في أشباله أنهم أيتام وعلى حفظ نشبهم والقيام بمصالحهم هل يجوز
إعانة الوصي بشيء من بيع أصل أو تصرف في غلة فإذا كان الوصي ثقة
فلا بأس من إعانة هذا رأي الشيخ صالح بن سعيد.
مسألة