الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١٠٩

[ حكم اضطراب لفظ الوصية ]

وإذا رفع الوصي دراهم لأحد وأمره أن يدفعها في فقراء قرية كذا مما

أوصى لهم به الهالك ثم وجد في الوصية لفظاً لا تقتضى به الأحكام في إنفاذ هذه الوصية فإذا لم يقر الوصي أن الدراهم من مال الهالك فعليه امتثال أمر الوصي فيها لأنها له في الأحكام وإن أقر بها وكان ثقة جاز أيضاً.

مسألة

[ كيفية إخراج الوصايا ]

ومن أوصى بوصايا وجعل إنفاذها في مال من أمواله وجعل وصياً في ذلك وأقر للوصي بما يبقى من ماله هذا بعد تسليم الحقوق التي عليه وإنفاذ الوصي وصايا بحق وضمان عليه له ثم مات الموصي وبيده غلة من هذا المال لمن حكم الغلة فحكم الغلة كحكم المال الموصى فيه وأما المال نفسه فينظر فيه فإن كان إذا خرجت منه الحقوق أنفذت منه الوصايا قام بجميع ذلك ولم يتعد ثلث مال الموصي به فإنه ثابت وإن صحت وصايا وحقوق على الموصي سوى ما في تلك الوصية فإذا كان ذلك المال والحقوق والوصايا لا يجاوزن ثلث مال الموصي غير ذلك من المال وكان إنفاذه مخصوصاً من ذلك المال ولم يقل فيما كتبه من الزيادة أنها من ذلك المال ولا من جملة مال الموصي لأن الوصايا يقتفى بها أمر الموصي إذا كانت تخرج من ثلث ماله والإقرار يكون من جملة ماله.

مسألة

[ الوصية لفقراء العتقاء ]

ومن أوصى للفقراء العتقاء من أرض كذا فإن كانت في تلك الأرض

أناساً يسمون العتقاء فالوصية لهم لفقرائهم وإلا فذلك باطل.

مسألة

[ الوصية للعتقاء ]

ومن أقر وأوصى بشيء من ضمان للعتقاء من العبيد المعتوقين ثبت ذلك لهم ونصيب الذكر والأنثى سيان ومن أوصى لفقراء المسلمين من زكاة

لزمته فإنه ينفذ به إلى إمام المسلمين أو من ينوب منابه ويعلم أنه أوصى به

لكذا أو كذا.

مسألة

[ حكم الوصية لفقراء دار من ضمان ]

ومن أوصى لفقراء دار من ضمان وعزب عليه علم ربه فمرجع ذلك إلى الإمام فإن شاء جعله في عز الدولة وإن شاء فيمن أوصي لهم به.

مسألة

[ الوصية للفقراء عامة ]

١٬٣٦٦ / ١٬٨٩٧