الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١١٠

وإذا أوصى الموصي للفقراء بالة التعريف جعلت في الفقراء كانوا أولياء

أو بالعكس وإن أوصى لفقراء المسلمين كانت للأولياء من فقراء المسلمين

وقد أجاز بعضهم إنفاذها في أهل الدعوة المسلمين الفقراء ولو لم تكن لهم ولاية وإن أوصي لفقراء دفعت ولوالي ثلاثة فصاعداً.

مسألة

[ الوصية لفقراء قبيلة ]

وإذا أقر مقر لفقراء قبيلة أو قرية وكانوا لا يحصون واجتهد في البحث

عنهم دفعت لمن عرف منهم ولو ثلاثة وإن لم يعرف أحد أبداًَ جعلت في

عز الدولة ولا بأس في تفضيل الأفضل منهم.

مسألة

[ الوصية لفقراء قرية ]

ومن أقر لفقراء قرية وكانوا يحصون وزعت على جميعهم ولا يجوز

تفضيل بعضهم على بعض.

مسألة

[ الوصية بقضاء دين دون اقتضاء ديونه ]

وإذا أوصى الموصي في قضاء دينه ووصاياه ولم يوص في اقتضاء ديونه

فلا أحب لمن عليه حق للهالك أن يسلمه للوصي إلا إذا كان ثقة وإن كان وصياً في اقتضاء ديونه فجائز تسليم الحق إليه ما لم يتضح خيانته.

مسألة

[ الوصية لفقراء قرية بعينها ]

وإذا أوصى الموصي بكذا أن يفرق عنه في قرية كذا على الفقراء فهذا

لا يجوز تفريقه إلا في تلك القرية على فقرائها وغيرهم من الفقراء وأما

إن أوصى أن تفرق عنه في فقراء أهل قرية فإنه يفرق عنه في فقراء تلك

القرية كانوا في تلك القرية أو نائين ممن يتم الصلاة في تلك القرية

الموصى لفقرائها.

مسألة

[ الوصية بالحج ]

ومن أوصى بحجة لم تكف الثقة أن يحجج بها هل يجوز للوصي أن

يؤجر بها من لا يعرف في حاله وأمانته فإذا كان الموصي من العامة جاز

أن يحجج عنه أجير من العامة إذا جهل خيانة الأجير وإن كان الموصي

ولي فولي.

مسألة

[ الوصية بضمان لا يعرف صاحبه ]

وإذا أوصى الموصي بضمان لا يعرف ربه من زكاة أو غيرها من ماله

لبيت المال فإذا كان الإمام ولي والياً على التفريض جاز تقبيضه الحق ولو لم يأمره الإمام بقبض ما ذكرنا إلا أن يخرجه الإمام من الإجازة لقبضه وإن

١٬٣٦٧ / ١٬٨٩٧