Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ١١١ولاه الإمام على محدود وكان هذا خارجاً من المحدود فلا يجوز له قبضه.
مسألة
[ الوصية بالعتق ]
عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن أوصى بعتق مملوكه وأوصى له بشيء
بعد أن استحق العتق منه وذلك بعد موته ثم حرره في حياته ورجع فيما أوصى له به وصح رجوعه.
مسألة
[ ألفاظ الوصية للوارث ]
ومن أوصى بوصية لوارث وفي إتمام اللفظ كتب إقراراً منه له بذلك هل تصلح له هذه اللفظة الوصية وتثبت للوارث فهذا اللفظ وصية ولا يثبت للوارث إذا لم يكن من ضمان.
مسألة
[ ألفاظ الوصية ]
وأما إن بدا بلفظ الإقرار ثم قال وصية منه له بذلك فهذا إقرار وهو ثابت للوارث وغير الوارث.
مسألة
[ أثر موت الموصى له ]
وإذا مات الموصى له بطلت الوصية والحجة أن الوصية لا تجب إلا بعد الموت كالميراث والميت لا يرث من مات بعده.
مسألة
[ الوصية لفقراء المسلمين ]
وإذا أوصى لفقراء المسلمين من قرية كذا أو لم يخصهم بقرية من ضمان عزب عليه علم ربه فجائز أن يعطى من الثلاثة صاعداً وعندي أن هذا إذا لم يخص فقراء قرية أو قبيلة فإن خص وكان يحصون فرقها على جميعهم وإن كانوا لا يحصون فرقها على ثلاثة أو أكثر جاز وقول: إنها تبطل لتعذر الخلاص.
مسألة
[ الوصية بحرف ذهب ]
وعنه رحمه الله: ومن أوصى بقربصي ذهب لأحد ما حكم
القربصي فالقربصي عندنا هو الحرف من الذهب وكل قوم يحكم
عليهم بلغتهم.
مسألة
[ رأي الشيخ صالح بن سعيد ]
ومن أوصى على وصي ولم يستأذنه فلما هلك الموصي وعلم أنكر إذا لم يعلم بها إلا بعد موت الموصي فله الخيار بين الخروج والولوج وهذا رأي
الشيخ الفقيه صالح بن سعيد.
مسألة
[ من يقض الدين عن الهالك ]
ومن مات عن دين وورثة بالغين ويتاما بالغين عالمون بصحة دين هالكهم جاز لهم أن يقضوه من رأس المال فيما بينهم وبين الله إذا لم يعلموا أداه وأما في الحكم فلا حتى يصح الحق ويحكم الحاكم به.
مسألة
[ الوصية بتمر غير معين ]