Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ١١٢ومن أوصى بتمر غير معين فجائز له إنفاذ ما حصل من التمر الوسط من
تمر بلد الموصي ومن عليه حق لهالك وأراد أن يوصي له فإنه يوصي به
للهالك لا للورثة.
مسألة
[ الوصية بدل الصيام ]
عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد: وإذا أوصى الموصي بثمرة هذه اللينة يؤتجر بها من يصوم عن الهالك بدل شهر رمضان فإنه يصام شهر تام وإن
لم تف ثمرة السنة لأجرة شهر أضيف إليها من ثمرة السنة الأخرى حتى
يتم الشهر وصيام الشهر أولى ولو تمت الأجرة ما لم يخرج من سمة العادة ويعجبني النظر والاعتبار في حالة الموصي ويكون الأجير مثله.
مسألة
[ أهمية الامتثال لأمر الوصي ]
ومن أوصى لسور بهلا ولم يخص شيئاً والسور حالاته مختلفة منه على
أهل الأموال عمارته ومنه له مال يصلح منه هل يجوز إنفاذ الوصية حيث
يرى الوصي فنعم جائز ذلك لامتثال أمر الوصي
مسألة
[ ظهور أكثر من وصية ]
وإذا مات الميت وظهرت له وصيتان بخط من يجوز خطه فما اختلف
في الوصيتين بثبت كله كان إقرار ووصية وما اتفق ثبت أحدهما كان إقراراً
أو وصية وإن يكن أقل أو أكثر في معنى واحد ثبت الأكثر كان إقراراً أو
وصية وقيل: ثبت من الوصايا الآخرة إذا كن في معنى واحد.
مسألة
[ أثر اختلاف الوارث والوصي ]
ومن أوصى بنخلة تنفذ غلتها في أنواع البر فتشاجر فيها الوارث
والوصي كل يريد إنفاذها على نظره فعن الشيخ خميس الفقيه ابن سعيد أن الوصي أولى بها دون الوارث ولا يحل له أن يستأجر نفسه لعمل ما جعل
فيه وصياً إلا أن يرضى له الورثة وكانوا ممن يجوز رضاهم وليس للورثة
ذلك إلا بإذن الوصي وإذا بري ذو الحق الموص بما أوصى له برئ الموصي والوصي والورثة.
ومن أوصى بثلاث كفارات صلوات كفارات كل صلاة منهن بزيادة ألف في كفارات فإن الوصية ثابتة لا يبطلها زيادة ألف في كفارات.
مسألة
[ حكم الوصية للوارث ]