الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١١٣

لم أعلم جواز الوصية للوارث من قول أصحابنا إلا أنه إذا أوصى موص لوارثه بغلة ماله مدة محدودة ثم هو راجع إلى شيء من أنواع البر فأجاز

بعض الفقهاء ذلك وهو عن الشيخ خميس بن سعيد.

مسألة

[ حكم عدم الوصية للمغسل والحافر ]

وإذا أوصى الموص بما يحتاج إليه من جهاز الموتى إلى أن يضرح في سربه هل بجب لمغسله وفاحر(1) حدثه شيء فإذا لم يوص لهم الموصي بشيء فلا

شيء لهم لأن الأحياء مخاطبون بغسل موتاهم ومواراتهم.

مسألة

[ أثر عدم وجود الوصي على الوصية ]

ومن أوصى بوصايا ولم يترك لها وصياً في إنفاذها جعل الحاكم له وصياً

في إنفاذ وصاياه أو جماعة المسلمين ولا يجوز للورثة الاستراز برأيهم في

بيع شيء من مال الهالك إذا كان في الورثة يتيم أو من لا يملك أمره هذا عن الشيخ صالح بن سعيد.

مسألة

[ حكم استأجر من يحج عنه ]

ومن لزمه فرض الحج ولم يستطع الخروج بنفسه من وصب أو نصب أو زمانة جاز له أن يستأجر من يحجج عنه في حياته على بعض القول وقول: يسقط عنه فرض والحج والأصح أن يوصي به بعد موته ومثله الصوم.

مسألة

[ الإنفاق على شيء مما ينتج ]

ومن أراد أن يكتب حقاً لزمه من غلة مال المسجد أو من أجرة مائة فإنه يكتب أوصى فلان ابن فلان بكذا ينفذ عنه من ماله بعد موته فيما ينفذ فيه

غلة مال المسجد في المسجد.

مسألة

[ من صيغ الوصية ]

ومن أوصى أو أقر بثمرة ماله الفلاني أو بغلته لأحد من ضمان وحين الإقرار أو الوصية بالمال ثمرة فللموصى له والمقر له تلك الثمرة والغلة

فقط وأن لم يكنى به ثمرة يوم الإقرار والوصية فله ثمرة ذلك

المال حياته.

مسألة

[ من صيغ الإقرار ]

ومن أقر بنصف حليته الفلانية بما فيها من تحل وصوم وغير ذلك من ضمان لزمه له وبإزاء الجلبة ساقية جائز وخلف الساقية تحل فإذا كانت الجلبة محدودة فليس له سواها وإن كانت غير محدودة فالسواقي الجوائز قواطع

وليس له ما خلف الساقية في الحالين.

مسألة

(1) 1- وفاحر: أي حافر القبر.

١٬٣٧٠ / ١٬٨٩٧