الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١١٤

[ الوصية بسكن ]

ومن أوصى بسكن داره ولم يجد حداً من ضمان فهذه الوصية تثبت للموصى له ما دام حياً وإن مات رجعت لورثة الموصي على الأرجح.

مسألة

[ حكم عطف الإقرار على الوصية ]

وإذا عطف الإقرار على الوصية أو بالعكس ففي ذلك اختلاف والأصح إذا رام العطف كتب وأقر فلان أو أوصى فلان هذا بكذا وكذا.

مسألة

[ الوصية بقراءة القرآن على قبره ]

ومن أوصى أن يقرئ القرآن العظيم على ضريحه بعد موته بكذا ثم إن الآتي السبيل قبره صح رجمه فإن الوصية هدر وترجع إلى ورثة الموصي

إذا أويس من إيضاح علمه.

مسألة

[ الوصية لعمار في وقف ]

وإذا أوصى موص لعمار في وقف جاز أن يعمر بالسماد والهيس

والسقي وغير ذلك إذا نظر الصلاح في أصله وغلته ومن زيادة العمارة.

مسألة

[ الوصية لاثنين بإنفاذ الوصايا ]

ومن أوصى لوصيين في إنفاذ وصاياه وفي أولاده ولم يجعل واحداً

منهما يقوم مقام صاحبه في إنفاذ وصاياه أيجوز لأحدهما أن يستأجر الآخر

أن يحجج ويصوم عن الهالك وكان في الورثة من لا يملك؟ فلا يجوز ذلك

على الأرجح وفيه ترخيص.

مسألة

[ عدم حضور الوصي موت المُوصي ]

وإذا لم يحضر الوصي موت الموصي ووارى الميت أحد وجهزه من غير

أن يشهد على أنه محتسب وليأخذ من نشب الهالك فهل له أخذ من ماله

الميت إذا تيسر له ذلك؟ إذا أبا الورثة أو كانوا يتامى فليس له ذلك في

الأحكام ولا فيما بينه وبين الملك العلام.

مسألة

[ الوصية لمن يقرأ القرآن على قبره ]

ومن أوصى بوصية لمن يقرأ القرآن العظيم على ضريحه بعد موته فعزب عليه علم ضريحه لكثرة الأحداث وتداخلها إلا أنه معلوم في مقبرة يتوسط المقبرة ويقري ويرفع صوته بالتلاوة وينوي بها قبر الموصي فجائز على قول

وهو الأصح وقول: لا تصح الوصية لمجهول.

مسألة

[ حكم وجود الوصية على نسق الإقرار ]

وإذا وجدت وصية على نسق إقرار وبكذا كذا لارية فضة لتنفذ من ماله لإصلاح مسجد كذا من قرية كذا فهذا لفظ ثابت وإن كتب أو أوصى

١٬٣٧١ / ١٬٨٩٧