الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١١٥

على نسق الوصية فحسن.

مسألة

[ من صيغ الوصايا ]

ومن أوصى بوصية وكان لفظها أوصى فلان ابن فلان الفلاني لابنيه

فلان وفلان بزيادة وتبطل الوصية؟ فإذا كان الكاتب حافظاً بما كتبه

على اللفظ على الموصي فواسع له إصلاح وللحاكم أن يحكم به إذا صح

معه إصلاحه.

مسألة

[ ثبوت صيغة الوصية ]

وإذا وجد في وصية هالك على نسق وصايا ثابتة بلفظ ثابت وبكذا

وكذا لارية فضة لفلان ابن فلان ولم يقل من ماله فإذا لم يكتب الموصي في الوصية بإنفاذها من ماله وكانت بخط كاتب ففي إنفاذها من نشب الهالك اختلاف وإن أوصى بإنفاذها أوصى به عند تمام الوصية من ماله أجزأه

وجاز إنفاذه من ماله.

مسألة

[ الوصية بإنفاذ حق ]

ومن أوصى بإنفاذ حق في وثني من ضمان عليه له ثم مات الموصى له

بعد موت الموصي وعزب عليه علم وارثه أو أويس من معرفته قول يكون

ذلك موقوفاً حشرنا، وقول: يجعل في الفقراء ويوصى به، وقول: لا تلزمه

فيه الوصية.

مسألة

[ تصرف الوصي في مال الهالك ]

وإذا رام الوصي بيع شيء من نشب الهالك على يد نحاس هل يجوز له شراء ما رغب في شرائه لنفسه كان وارثاً وغير وارث والوصي والوكيل إذا راما شراء شيء مما أوصي فيه أو وكل فيه فإنه يوكل وكيلاً والوكيل يوكل وكيلاً أيضاً حتى لا يعلم أنه لمن يشتري وأما ما باعه الوكيل والوصي

بالكيل أو الوزن فقد أجاز لهما بعض الفقهاء شراء ما راداه كسواهما ولا

فرق بين أن يكون الوصي وارثاً أو غير وارث.

مسألة

[ إذا كان الوصي مجهول الحال والتعامل معه ]

ويجوز الشراء من الوصي مجهول الحال مما يبيعه من مال الهالك مما على الهالك من دين أو وصايا على بعض القول والأصح حتى يكون ثقة مأموناً وحجة من قال بالجواز أن الموصي استأمنه على ماله ولم تصح خيانته.

مسألة

[ التصرف بالوصية والإقرار ]

١٬٣٧٢ / ١٬٨٩٧