الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١١٦

ومن أقر بباسقة أو أوصى بها أو باعها أو وهبها وبها صرم مدرك وغير مدرك فإن المدرك يكون للمقر بها أو لورثة الموصي أو البائع أو الواهب لها وغير المدرك فهو تبع للنخلة ومن أراد من له الباسقة صرفه صرف.

مسألة

[ الإقرار بما في البيت ]

ومن أقر بما يبقى من التمر والحب في بيته بعد موته فهو ثابت له ما أقر له به ويكون حين الإقرار داخلاً في بيته.

مسألة

[ من صيغ الوصية ]

وإذا وجد مكتوباً على نسق وصية وبكذا وكذا ينفذ عنه من ماله بعد موته على من رزقه الله من الفقراء واحتياطاً عما لزمه من ضمان لا يعرف

ربّه ولم يخص فقراء قرية معلومة فهذا إلى رأي الإمام فيها فإن جعلها ذوا الفضل أفضل وإن جعلها في عز الدولة جاز.

مسألة

[ إقرار المرأة لبعلها بمهرها الآجل ]

وإذا أقرت المرأة لبعلها بمهرها الآجل من ضمان لزمها له إن ماتت قبله ثم

طلقها فإن المسلمين اختلفوا في الإقرار إذا علق بشرط فبعضهم أثبته وأبطله آخرون وبعضهم أثبته بمراعاة الشرط وقال قوم : هو في ثلث مال الهالك إن خرج منه وإلا فلا.

مسألة

[ من صيغ الوصية ]

ومن أوصى بوصية لأحد من ضمان إن مات قبله والأصح أنها تثبت بعد الموت في كلا الوجهين إلا أن يحكم بذلك حكم من حكام المسلمين

فحكمه ثابت لا يجوز خلافه على الأصح وإن أراد الموصى له أن تكون

صك الوصية عنده فلا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند الموصي.

مسألة

[ الوصية بإصلاح الأرض ]

ومن أوصى لإصلاح أرض من ضمان لزمه منها ثم انتقلت الأرض

لسوى ربها الأول فما أوصى به وأقر فهو لمالكه يوم الوصية أو الإقرار ولو انتقلت الأرض عن ربها قبل موت الموصي وهو من رأس المال على الأصح

لأن الوصية في مثل هذا والإقرار سيان.

مسألة

[ مقدار الوصية ]

وإذا لم تكن الوصية من ضمان فهي من ثلث مالك الهالك والعمل فيها يوم يموت الموصي على الأصح.

مسألة

[ حكم الوصية ]

١٬٣٧٣ / ١٬٨٩٧