الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٥

تعليم القرآن(1).

مسألة

[ حكم الاستئجار بكيل وميزان ]

ومن استأجر آخر ليكيل له بمكياله ويزن له بميزانه أعني مكيال الأجير وميزانه فذلك جائز وليس هذا الكراء للمكيال والميزان وإنما هو لعناء المكيال والوزان والمعلم إذا اشترط ودفع له بشيء جاز له أخذه.

مسألة

[ شراء أراضي أصحاب الأوثان ]

وكرهوا شراء أرض ذي الأوثان وعقارهم وعلى أرضهم الخراج للمسلمين وهو ما استخرج من علل الأموال والعبيد.

مسألة

[ حكم البيع مع الاستثناء ]

ومن باع دابة جاز له أن يستثني ما في بطنها، وقيل: إذا استثنى ما في

بطنها من شحم لم يجز. وبيع اللبن في الضروع لا يجوز وكذلك بيع لحم

الدابة قبل: إن تذكى لم يجز أن يبيع جزء منها من لحمها.

مسألة

[ حكم المعاملة في الحرث ]

ومن احترث حرثاً فقال آخر: أعطينه وأعطيك النفقة فذلك مكروه إذا

لم يدرك إلا أن يبيعه إياه بعد أن يطعم أو يشتري به علفاً فإن فات تأخرت

منه طائفة فلا بأس.

مسألة

[ بيع المحاقلة ]

نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المحاقلة(2) وهو بيع الزرع بالحب وقيل: كرا

الأرض بالحب وقيل: هي كراء المزارعة على جزء والأول هو الأصح. وقيل: الحقل هو الموضع الذي يزرع فيه، وقيل: هو الزرع إذا سبل وتشعب

ورقه قبل أن يغلظ سوقه.

مسألة

[ كيفية المزابنة ]

وأما المزابنة هي بيع التمر في باسقاته بالتمر لأنه مما يكال ويوزن لأنه لا يجوز شراء شيء مما يكال من جنس إلا مثلاً ووزناً يداً بيد.

مسألة

[ تعريف المنابذة ]

وأما المنابذة مأخوذ من كلام العرب وهو طرح الشيء وكانوا في

الجاهلية يقول المتبايعان إذا نبذت إليك فقد صح البيع من قبل أن

يراه المشتري.

(1) 2- هذه الأشياء العشرة مما يحتاج إليها الناس وقد ورد بعضها في أحاديث، منها: الناس

شركاء في ثلاث، ورواية ثانية في أربع.

(2) 1- وردت أحاديث تدل على النهي عن البيع المذكور والذي يليه منها: =

١٬٣٨٠ / ١٬٨٩٧