Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٦(1)
مسألة
[ ماهية بيع الملامسة ]
وأما الملامسة فمأخوذة من اللمس وهو أن يقول المتبايعان إذا لمست شيء وألمست شيئيك فقد وجب البيع.
مسألة
[ ماهية المخابرة ]
وأما المخابرة في المزارعة بجزء قل أو كثر والمخابرة والمواكرة سيان والخبر النصيب والخبر هو أن يشتري القوم دابة فيذكونها ويوزعون لحمها بينهم
على الأنصباء كما يفعل أهل عمان.
مسألة
[ ماهية بيع حبل الحبلة ]
وأما بيع حبل الحلبة فهو بيع السطر في بطن أمه وقيل: هو نتاج النتاج
ولم يجز بيعه لأنه غرر لأنه لا يدري في الحقيقة أهو ولد أم ريح ما لم يولد
فهو عضو من أعضاء الدابة.
مسألة
[ ماهية المنابذة ]
وأما المنابذة وهو ينبذ هذا ثوبه لهذا وينبذ الآخر ثوبه على أن كل واحد منهما بالآخر وينبذ الشيء إذا ألقاه قال الله تعالى: { فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ } (2) أي ألقوه.
مسألة
[ ماهية الغرر وصور منه ]
وبيع الربا حجر محظور لا يجوز ولو تراضيا عليه المتبايعان وأما بيع
الغرر(3) فبيع الجزر في الأرض مستتراً ومثل ذلك البصل وبيع الحوت في
(1) = أ- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة
والمحاقلة) والمزابنة اشتراء التمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض، أخرجه
البخاري ومسلم. جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1/475 رقم 297،
298، 299.
ب- (301) عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة.
ج- عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة
والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. عن بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص98.
(2) 1- سورة آل عمران آية 187.
(3) 2- الغرر: من التغرير وهو خفاء السلعة على المشتري وهو من أسباب فساد البيوع وهو
منهي عنه مثل تعذر تسليم البعير، وبيع السمك في الماء والطير في الهواء الجهالة
وتعذر التسليم.