Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٨.
مسألة
[ حكم الوصية بالشراء ]
ولا بأس أن يقول زيد لعمرو إذا حصلت يداك على كذا من البضاعة فأعلمني فإن لي فيها رغبة ويكره أن يقول له اشتري لي حتى أشتريه منك
ولا يحل ما لم يضمن.
مسألة
[ حكم تسليم الثمن والشراء ]
ومن اشترى بيعاً فعلى البائع تسليمه وعلى المشتري قبضة ونقد ثمنه فإن امتنع أحدهما جبر على ذلك ويحكم بتسليم الشراء وثمنه معاً.
مسألة
[ حكم شراء العملة ]
ومن اشترى عشرة دراهم بدنانير فيجد فيها درهماً زائفاً فإنه يرده على
ربه ويأخذه سواه وأما في القياس فيرده ويكون شريكاً في الدينار فإن وجد
فيها خمسة دراهم زائفات ردها وله نصف الدينار.
مسألة
[ استعادة المغصوب ]
سن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من اغتصب أرضاً فغرسها باسقات ودوحاً ثم اقتدر
رب الأرض على أخذها أخذها وجبر الغاصب بين إبانة غرسه أو تركه ولا عرف له وأن المغروس استخرجه من الأرض فليس له إبانته ولا أجر له.
مسألة
[ حكم ثمن الأمة المغصوبة ]
ومن اشترى قينة فباشرها فأولدها ثم استحقت فإنها لمن استوجبها بالبينة العادلة ويلحق المشتري البائع بثمنها الذي اشتراها به ويلحق مستحقها بثمن
الأول على أبيهم فإن يكن بائعها مغتصباً لها لحق الأب البائع بما يلزمه من
ثمن الأولاد وإلا فعليه ثمنها وفقط الذي باعه به وعلى الأب ثمن أولاده
لسيدها ولا بأس إن تولى ما اشتريت قبل قبضه قال الربيع(1): أما ما يكال ويوزن فلا حتى يقبضه وقال أبو الحسن: لا أحب التولية لأنه محظور
والأرجح ما لم يقمن.
مسألة
[ المواعدة في البيع ]
(1) 1- الربيع: هو الربيع بن حبيب الفراهيدي المحدث الثبت وهو من بلد غضفان بولاية لوى
من الباطنة وقد خرج من عُمان في طلب العلم إلى البصرة فأقام وصحب الإمام جابر
بن زيد رحمهما الله ورجع إلى عُمان وهو عالم المذهب صاحب المسند، أنظر إتحاف
الأعيان 1/50 - 53.