Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٩ولا بأس أن يقول بكر لخالد ابعث لي من طعامك بسعر ما تبيع فبعث له بذلك ولم يسعره وقيل: يكره ذلك حتى يبعث إليه بالطعام ويعلمه بثمنه
وقيل: إذا لقيه وأعلمه بالثمن ولو بعد مدة جاز.
مسألة
[ صور من البيع ]
وإذا أعلم البائع المشتري بالسعر ورضي به وقبضه فلا رجعة لأحدهما
وقيل: أنه بيع منتقض وإن أتماه تم.
مسألة
[ صور من البيع ]
ومن وافى تاجراً وقال له: أعطي فأعطاه ولم يقطعا ثمناً في الوقت ثم أراد
أن يعطيه من بعد فإن له مثل ما أعطاه إلا أن يتفقا في الوقت على ثمنه
فيعطيه مؤجلاً فإن أجره فالأول بحاله ولا بأس أن يبيعه سلعة بالنقد بثمن
بخس وبالنسيئة بثمن أجزل منه ويشهد عليه في أحد البيعين أو أحد الأجلين وكان أبو عبيدة(1) يقول في هذا بأدنى الأجلين وأعلا الثمنين وقال أبو عبد
الله: بأبعد الأجلين وأقل الثمنين واتفقا على صحة البيع.
مسألة
[ كيفية رد البضاعة ]
وقال أبو محمد أن البضاعة إن كانت قائمة ردت على ربها لعدم صحة البيع عليها وأن استهلكا فمثلها إذا كان لها مثل يضبط بكيل أو وزن وإلا
فعليه ثمنها يوم استهلكها والقول قول الضامن مع يمينه.
مسألة
[ حكم رد الملاءة ]
ومن ابتاع ملاءة فندم فقال خذ مني درهماً وملاءتك إن ذلك مكروه
لأنه ليس له رد الملاءة فإن شاء أخذها وإن أبا لم يحكم عليه والأول
هو الأرجح.
مسألة
[ حكم عدم تحديد الأجرة ]
وإذا أعطى الحائك نخاساً ملاءة فقال له: بعها بكذا وكذا وما نما فهو لك فذلك مكروه حتى يقول له: لك من كل عشرة دراهم درهم أو نحو ذلك
أو يقول له: بعها بكذا ولك من الأجرة كذا قال أبو الحسن: له أجر مثله.
مسألة
[ البيع بالنقد والنسيئة ]
(1) 1- أبو عبيدة: هو مسلم بن أبي كريمة -رحمه الله- كبير تلامذة الإمام جابر بن زيد
-رحمهما الله- وممن حسنت أخباره، وتعلم العلوم وعلمها وهو عالم المذهب.انظر
شرح الجامع الصحيح المقدمة 1/6.