Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٥عن الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي من اشترى مالاً فغير منه بالجهالة فقبله البائع وطلب الغلة وطلب المشتري إبانة ما غرسه ألهما ذلك أم لا؟ فقول: إذا غير المشتري فعليه رد الغلة وقول: لا رد عليه كان
الغير منه أو من البائع ولا يرد الغلة إلا الغاصب وإذا غير البائع فلا غلة له.
مسألة
[ حكم غلة المال المغير ]
عن الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن جمعة أن غلة المال المغير منه
لإصلاح المال وأما غرسه في المال فإلى نظر أهل النظر فيه فإن كان في إبانته ضرر على رب المال ولا يجاب إلى إخراجه وله الثمن وإلا فلا يمنع ذلك.
مسألة
[ من صور الاجتياح ]
ومن اشترى مالاً فاجتاحه الأتي فغير منه المشتري بالجهالة فإذا ادعى المشتري الجهالة وصدقه البائع فله الغير بالجهالة وإن أنكر دعواه وكان قد استغل فلا يقبل قوله وإن لم يقبل فقوله مقبول إذا ادعى الجهالة حتى يصح أنه عالم.
مسألة
[ البيع بالوزن الأول ]
ومن وزن جراب تمر وأراد بيعه بالمن إلا أنه لا يزنه ثانية إلا على وزنه الأول هل يجوز ذلك فإن عرف الوزن وصدقه فلا يضيق ذلك عليه إذا كان امتناعه من الوزن خوف النقصان من اختلاف الموازين وأجرة الوزن.
مسألة
[ حكم نقصان جوارح العبد ]
ومن اشترى عبداً ووجد نقصاناً في أنامله أو زيادة، فأما نقصان الجوارح فهو عيب يرد به البيع، وأما زيادة الأنامل بيديه أو رجليه لم أقل أنه عيب
يرد به إذا لم يضعفه ما زاد أو نقص عن العمل.
مسألة
[ التوكيل في البيع ]
عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: ومن
وكل وكيلاً في بيع جراب تمر بثمن معلوم وشرطه أنه من دخل قل معلوم