Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ١٦فلما باعه صح أنه خلاف ما شرطه هل يجوز للوكيل أن يحط عن المشتري بعض الثمن أو يقيله البيع من غير رأي ربه وإن حكم الحاكم بنقض هذا البيع وكان المشتري قد شرط هذا بجراب شطرين فأما البيع فمنتقض وأما الحط فبإذن رب الجراب ويلزم المشتري ما نقض من قيمته مجزولاً وغير مجزول.
مسألة
[ حكم التغير في المشترى ثم رده ]
ومن غير من شيء اشتراه ولم يظهر كتاب الغير حتى خلت مدة هل
يبطل غيره أم لا؟ فلا يبطل غيره ما لم يرض بما اشتراه ويستعمله بائعاً كان
أو مشترياً.
مسألة
[ أثر الجفلة في الحيوان ]
ومن اشترى أتاناً وغير منه بالجهالة وادعى أنه جفول فهل لذلك حل فلا أحفظ في الجفلة حداً ويكون ذلك بالنظر فإذا صح بها هذا عندنا بائعها فللمشتري النقض وإلا فلا.
مسألة
[ حكم شراء الباسقات بتمر وورق ]
ومن اشترى باسقات بتمر وورق فإذا لم يكن بالباسقات ثمرة مدركة فجائز وإن كان بها التمر حاضر جاز وأما بالنسيئة فلا يجوز بيع تمر بتمر.
مسألة
[ بيع مال الشبل ]
ومن رام بيع نشبه شبله حال الحاكم بينه وبين ما يشتهيه سيما إذا كان الأب مثر وأجاز ذلك لذي العيلة وعدم الجواز أرجح.
مسألة
[ حكم بيع من كان في ذمته حقوق ]
ومن كان في ذمته حقوق وفي ماله بيوعات خيار هل تباع أمواله لأداء
ما عليه إلى من له بيع الخيار أم رضي فنعم تباع إذا كان ينمو على حقوق
أهل الخيار.
مسألة
[ بيع الرق أو من به مس ]
وإذا باع أحد شيئاً على ذي رق أو مس أو طفولية بعد أن علم حالهم فلم يوفه حقه فإن وجد المباع بعينه أخذه بعد إقامة البينة وإن نوى المبتاع فلا
حجة على مولى الرق ولا أب الطفل ولا ذي المس إلا أن يكون رب الرق
أذن له في التجارة فيلزمه ما جناه.
مسألة
[ حكم البيع مع الشرط ]
ومن باع دابة وشرط أنها عشار أشهر معلومة فلم يصح ما قال فإذا صح الشرط عند البيع فللمشتري الغير إذا لم يتم ما شرطه.
مسألة
[ صور من المرابحة ]