الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٧

عن الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود ومن اشترى شيئاً في إناء وطرح له البائع بقدر الإناء فلا يجوز بيعه من مرابحة إن لم يعلم البائع المشتري بما حط عنه لأجل الإناء وإن باعه بغير مرابحة فلا بأس ويتم عند المتاممة.

مسألة

[ صور من البيع ]

وإذا أبا النحاس أخذ زينة أحد وادعى أنه يحاذر مطله فلا يحكم عليه أن يبايع من يحاذر منه المطل وإن كان أموال الناس وأما الشيخ محمد بن عبد

الله فأعجبه أخذ زينته وإن أنكره فليرد أمر المسلمين.

مسألة

[ حكم بيع الحيوان بالورق والاستيفاء عروض ]

ومن باع دابة بورق واستوفى الثمن عروضاً ثم ردت لسبب من الأسباب فإن وقع بيع العروض بثمن الدابة بطل البيع فإذا بطل بيع الدابة ردت

العروض بعينها وإن كان بما باعه بثمنها ولم يكن لثمن الدابة فيها ذكر فعليه رد الثمن نفسه.

مسألة

[ صور من البيع ]

ومن باع مالاً قطعاً وكتب خط الغير ولم يظهره حتى مات بعد خلو بره هل لورثته أن يطلبوا الغير بتلك الأوراق المكتوبة للهالك؟ ففي ذلك

اختلاف قول: للورثة ما لهالكهم وقول: لا غير لهم.

مسألة

[ حكم شراء السمن دون وزن ]

ومن اشترى سمناً من نحاس ولم يزنه وترك الدلال في موضع وولغت

به حية وكرهه المشتري أرأيت لو تركه المشتري في ذلك المكان أكله سواء

أم بينهما بون؟ فهذا بيع غير جائز وللمشتري رده لأنه لم يزنه.

مسألة

[ حكم البيع مع الجهالة ]

ومن اشترى مما لا يجوز فيه النقض لقصب السكر أو ألقت أو ما أشبه ذلك ثم مات المشتري بعد أن تصرف في شيء منه أو لم يتصرف هل

لورثته الغير أو للبائع بعد موت المشتري وإذا كان المتبايعان مدركين فهذا بيع تدخل الجهالة فإذا مات أحد متبايعيه ثبت البيع، وقول: إنه منتقض وإذا

كان المبتاع غير مدرك فهذا بيع فاسد لا يثبت ولو مات أحد المتبايعين.

النهج الثامن عشر

في السلف

وما يجوز فيها وما لا يجوز

النهج الثامن عشر

١٬٣٩٢ / ١٬٨٩٧