الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٨

في السلف(1) وما يجوز فيها ومالا يجوز

مسألة

[ حكم الزيادة والنقص في السلف ]

فإذا رجحت دراهم السلف أو نقصت قليلاً ورضى بذلك المسلف والمتسلف غير أنهما جهلا الزيادة والنقصان فلا يضيق على بعض القول واختلفوا في قبض السلف إذا لم يكن بينهما شرط قول من بلد المسلف

وقيل بلد المتسلف وقول حيث الحكم.

مسألة

[ إعادة أقل من المتفق عليه ]

وإذا أسلف زيد عمرو ماية محمدية بوزن معلوم بعشرة أجربة حب

معلوم فلما حل الأجل جاءه بخمسة أجربة ورام أن يبطل السلف من

الخمسة الأخرى بنصف الدراهم فإذا كان سلف بجملة تلك الدراهم

فتزكه أولى.

مسألة

[ تحديد فترة السلف ]

ومن عليه سلف لآخر فعجز عن تسلمه فأراد أن يسلفه ثانية ليقضيه

الأول فسلفه من غير وزن الدراهم فهذا فيه ترخيص عن بعض المسلمين إذا أتماه ولم يكن تم شرط بينهما.

مسألة

[ وزن السلف ]

وإذا وزن المسلف للمتسلف الدراهم إلا أنهما عند عقد السلف لم يذكر الوزن ولا أن لكل درهم فيها بكذا فإذا عرفا وزن الدراهم والجنس جاز السلف ولو نسيا ذلك من يعد ولو لم يقولا إن كل دراهم بكذا.

مسألة

[ أثر وجود الثقة بين المتعاقدين ]

وإن وزن الدراهم المسلف على غير حضرة المتسلف وعقد عبد السلف أعلمه وزنها فصدقه فعلى حكم الاطمئنانة لا يضيق عليه لأنه يوجد في الأثر إجازة ذلك السلف بالدراهم عدداً بغير وزن والأصح الوزن مع قطع السلف.

مسألة

[ السلف بدون علم وزن الدراهم ]

(1) 1- السلف: والسَّلَم لغة واحدة ومعنى واحد إلا أن السلف يطلق على القرض فالسلف

لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز، والسلم سمي لتسليم الثمن دون العوض،

والسلف في اللغة التقديم، قال تعالى: ﴿ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ الحاقة آية 24.

اصطلاحاً: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل

العوضين، ابن عرفة الحدود 2/395.

١٬٣٩٣ / ١٬٨٩٧