الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٩

وإذا وزن المسلف دراهم في غير حضرة المتسلف فنسي أن يعلمه عند العقد فأعلمه من بعد بأيام قلت أو كثرت فعلى قول من يجيز السلف

بالدراهم عدداً جاز وأما على قول من لا يجيز السلف إلا بوزن الدراهم

فلا يجوز.

مسألة

[ كيفية قياس وزن السلف (الدراهم) ]

عن الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النْزوي(1) وهل

يجوز وزن دراهم السلف بالقياسات أو الأمناء إلا بالمثاقيل فقط أن لو

كثرت فهذا جائز إذا وقع السلف على القياس والمسن فإذا كان السلف صحيحاً فكله جائز.

مسألة

[ حكم السلف في التمر والحب ]

عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي(2) رحمه الله: ومن أسلم في تمر ولم

يشترط من دقل وكذلك إذا أسلم من حب أيثبت ذلك أم لا؟ فأما التمر فالأصح أنه جائز وأما الحب ففيه اختلاف لا يؤخذ ميسايناً عن خطة.

مسألة

[ أجل السلم ]

ولا يثبت السلف إذا كان فيه إلى أجل مجهول لأنه إنما هو صفة متفق

عليه في كيله ووزنه أو صفة إلى أجل يتفقان عليه.

مسألة

[ كيفية السَّلم ]

عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله سأل عن السلف أهو من التجارة قال:

نعم وهو بالدراهم والدنانير من نوع معلوم بكيل أو وزن معلوم إلى أجل

معلوم ويزن الدراهم التي سلف بها.

مسألة

[ سَّلم أهل المدينة ]

وجاءت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وافى المدينة ورآهم يسلمون على الثمار فبين أن من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بنقد حاضر موزون(3).

مسألة

[ صور من السلم ]

وإذا أسلفه مثقالاً حاضراً بكذا من الطعام جاز إلى أجل وأما إن قال:

(1) 1- سليمان بن محمد بن مداد النْزوي: ذكر في إتحاف الأعيان 2/22 أنه من علماء آل

مداد وولده الفقيه ناصر بن سليمان بن محمد وولداه الفقيهان عبد الله ناصر

وسليمان بن ناصر.

(2) 2- سعيد بن بشير الصبحي: لم أعثر على ترجمة.

(3) 1- الحديث صحيح ونصه: عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - =

١٬٣٩٤ / ١٬٨٩٧