Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠هذا المثقال صرفه كذا وكذا من الدراهم وكل درهم منهن بكذا من الطعام
فلا يجوز وإن ولج في السلف خيار ولو ساعة بطل.
مسألة
[ حكم السلف في الحوالة والتولية ]
ولا تجوز الحوالة والتولية في السلف قبل محلة قال أبو الحسن نهى - صلى الله عليه وسلم -
عن سلف وبيع وهو أن يقرضه قرضاً على أن يبايعه كذا أو يسلمه كذا فيما يجوز فيه السلف فاتبعه منه قبل محله ولا يجوز بيع السلف محله ولا قبل
قبضته النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس معك والسلف ليس هو معك(1).
مسألة
[ حكم استعادة رأس المال ]
وإذا رجع المسلف إلى رأس ماله ببعض الأسباب فلا يؤخذ به شيء من
العروض وله رأس ماله فقط إلا أنه إن باع بأكثر من رأس ماله أخذ زيادة
على حقه وقيل: يجوز أخذ العروض برأس ماله ويجوز السلف بالعروض
وهو أن يسلمه ثوباً بغير لبس معروف إلى أجل معروف وما أن يبيع له ثوباً غائباً بثمن معلوم لم يجز ذلك لأن بيع ما ليس معه وبعضهم أجازه.
مسألة
[ حكم السلم في اللحم والحوت ]
عن أبي الحسن رحمه الله: وأخذ السلم في السلم في الحوت واللحم
فأجازه قوم وأبا جوازه آخرون إذا كان اللحم من جنس من الدواب يسمي به ووزناً معلوماً إلى أجل معلوم ولا عظام فيه عن ابن جعفر: لا يجوز
السلم باللحم ويجوز بالحوت إذا كان معلوماًَ ولا عظام فيه ويسمى اللحم
من ضأن أو معز أو غير ذلك ولذلك الحوت.
مسألة
[ سلف الثياب بالدراهم ]
(1) = المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف في ثمر فليسلف
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» متفق عليه، وللبخاري (من أسلف في
شيء معلوم) بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص104 رقم 1.
1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك» رواه
الخمسة، المصدر نفسه ص97 رقم 20.