الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٢١

وجائز سلف الثياب بالدراهم إذا جعل لكل ثوب كذا معلوماً من جنس من الثياب معلوم لأنه ميز رأس مال كل ثوب علي صفة ووزع.

مسألة

[ كيفية قياس الثوب ]

ومن سلف على ثوب معلوم لذرع فنقص فاتفقا على أن يأخذ المسلف الثوب ويرد عليه المتسلف بقدر النقصان فهذا لا يجوز وجائز له أن يأخذه

بحقه وإن نما ذرعه أو فضل ثمنه فأخذه بحقه ورد الفضل على المسلف جاز

على قول.

مسألة

[ السلف في الحبوب والنبق ]

ولا بأس بالسلف بالفلوس بأنواع الحبوب بكيل معلوم أو وزن معلوم إلِى أجل معلوم وأجاز بعضهم السلف في النبق إلى أجل بكيل معلوم ولم يجزه بعضهم في الحناء.

مسألة

[ حكم السلف في اللبن ]

ولا يجوز السلف في اللبن إذا يسمى به مخضاً أو مخيضاً أو قطاً إلى

أجل معلوم فإن لم يبينه ويسميه فلا يجوز وكذلك السمن وهذا رأي أبي

الحسن وأقل أجل السلف ثلاثة أيام.

مسألة

[ حكم السلف في أنواع متعددة ]

وجائز السلف في طشت أو ثوب أو قمقم أو مقلا أو سراح بصفة وضرب ووزن وأجل وكذلك في الجلود والصحف والحقاف ولا خير في

سلف الزعفران وإن شرطه همدانياً أو يمنياً قال أبو عبد الله: جائز إذا كان موجوداً ولا خير فيما لم يوجد ولا يوجد وجائز السلف في الورس

والشوران وكل هذا ما لم يجد من قيعة فإن وجد بطل لأنه قد يعدم منها.

مسألة

[ حكم سلف الأرض ]

ومن أسلم في قطعة معدودة فاحتاجها وابل أو مسها مسحن أجل حتى يزرعها مرة أخرى قال أبو علي: لا بأس أن يستوفي من حب قطعة أخرى وقيل: إذا فات حب القطة فله رأس ماله.

مسألة

[ السلف في الأدهان والخل ]

والسلف في الأدهان والخل جائز على وزن وصنف وأجل معلومين وأما الخل فبكيل معلوم وتمر أو كرم معلوم وإذا كان السلف لاثنين فرجع

أحدهما إلى رأس ماله وأبى الثاني فلا يثبت إلا برضى الشريكين وما أخذه فبينهما من رأس المال والسلف لأنه مشترك.

مسألة

[ حكم السلف في السيف المحلى ]

١٬٣٩٦ / ١٬٨٩٧