الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢

قال أبو عبد الله: وإذا اشترى الرجل الفخفاجة غصباً محلاً بثمن دراهم نقداً ونسيئة فهذا لا يجوز حتى ينوي بالنقد من الثمن الحلي وما تأخر فمن

ثمن الحسام، وأرسل البيع فلا يجوز فإن وجد نصيباً رده كله إذا لم يسم

للحلي ثمنه.

مسألة

[ السلف في الحنطة والشعير ]

عن أبي علي: ومن أسلم في حنطة وأخذ شعيراً باختياره قال: ما نرى بذلك بأساً لأنه أخذ دون حقه وقال أبو الحسن: إن الشعير يجري مجرى

الحنطة وقيل: لا يؤخذ إلا من جنس ما أسلم.

مسألة

[ حكم أخذ أفضل من حقه ]

عن أبي الحسن: جائز للمسلف أن يأخذ أفضل من حقه ويرد الفضل

على المسلف بالثمن، وإن أخذ حقه فأولى ولا يأخذ أدنى من حقه ويأخذ الفضل فهذا غير جائز وإن رضيه بحقه جاز ولو كان دون حقه.

مسألة

[ حكم السلف في التمر والحنطة معاً ]

ومن أسلم في حنطة وتمر فلم يبين لكل نوع كذا فذلك فاسد. وإن قال: كذا من الدراهم بحنطة وكذا منها بذره وكذا منها بتمر جاز ولو لم يميزها

فإن زاف درهم كان السلف لكل درهم شيء معروف فسد من كل نوع درهم وإن لم يكن لكل درهم شيء معروف فسد السلف كله.

مسألة

[ حكم السلف في الطعام ]

وإذا أسلم زيد عمراً على طعام فقال له: قبلت إن شاء الله قال هذا

استثناء وينهدم به السلف فإن تتامى على ذلك فلا بأس عليهما وليس هذا ربا وإنما هو بيع منتقض.

مسألة

[ حكم السلف مع الشرط ]

ومن الجامع: ومن أسلم وشرط الكرا لحمل السلف فسد السلف لأن

ذلك زيادة على الحق ولا يجوز إذا كان ذلك الشرط في نفس السلف وإن اشترط القبض من بلد المسلف فإن الشرط والقبض مختلف فيه هذا رأي

أبي الحسن.

مسألة

[ حكم العجز عن تسليم السلف ]

ومن عليه سلف حبّ فعجز عن تسليمه فقال للمسلف: إني قد وكلت لك فلاناً ليشتري لك حباً ويوفيك فذلك جائز وإن أعطاه الدراهم وأمره أن يشتري لنفسه فلا يجوز.

مسألة

[ حكم شراء السلف بعد العجز عن أدائه ]

١٬٣٩٧ / ١٬٨٩٧