Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣ومن سلف على نوع فعجز عن الأداء فليس له أن يشتري ذلك النوع من المتسلف ليوفيه إياه إلا إذا لم يجده مع سواه وقيل: جائز ولو وجد مع غيره
إذا لم يكن ثم شرط أنه يوفيه إياه إذا كاله أو وزنه له.
مسألة
[ حكم بيع السلف نسيئة ]
ومن له على آخر سلف فاستوفاه منه فباعه إياه نسيئة في موضعه وقد
تقدم الشرط بينهما بذلك فهذا بيع لا أحبه وأقف عن نقضه.
مسألة
[ قبول السلم دون كيله ]
ومن عليه سلف فاشترى من نوع ما عليه من آخر فأمر المسلف بكيله واستيفائه من بائعه لأنه لم يكله المشتري فقال: لا بد من كيلتين فإن فعلا
ذلك فإن حيان الأعرج ما قد فات فواسع ويصلح المستقبل.
مسألة
[ وقت الصيف عند العاملة ]
عن مسبح: ومن جعل المدة في السلف إلى الصيف فالصيف عند العامة حصاد البر وجوازه والقيض إذا اخترفوا ألمعوا قال أبو الحسن: لا يجوز أن
يجعل مدة السلف إلى الصيف أو إلى القيض وقيل: جائز.
مسألة
[ حكم سلف الفضة عدداً ]
عن أبي الحسن: لا يجوز سلف الورق عدداً وإن وزنها في غير حضرة المتسلف فأعلمه وصدقه فهذا ضعيف ولا ينتقض السلف.
مسألة
[ ما هو السلف الضعيف ]
ومن أسلم آخر سلفاً ولم يزن له الدراهم بحضرته إلا أنه أشهد أني
أسلفته كذا كذا درهماً بذا من الحب فأنعم المتسلف ثم رام النقض فهذا
أيضاً سلف ضعيف ولا أقدم على نقضه فإن صدقه فلا بأس.
مسألة
[ حكم الرهن في السلفة ]
ولا يجوز الرهن في السلف حتى يحل ثم لا بأس به إن ارتهن به وأما
الكفيل به في أول السلف وآخره وإن ارتهن الكفيل من المكفول عنه
فلا بأس.
مسألة
[ الكفالة في السلم ]
ومن أسلف آخر طعاماً فكفل له كفيل في حقه فلما آن الأجل سلم الكفيل الحق من عنده فذلك جائز له أن يأخذ مثل ما أعطى من عند
المتسلف من نقد أو حيوان.
مسألة
[ الكفالة في السلف ]
ومن كفل على آخر سلف فلما آن محل السلف دفع المتسلف إلى