Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦ومن أسلم في تمر ولم يسم من أي وقد فسد السلف وقول إن الثمن ليس كالحب والتمر جنس واحد وله أخذ جنس من التمر أما الحبوب فمختلفة الأجناس والأصح فساد السلف إذا لم يسم تمر دقل.
مسألة
[ صور من السلف ]
ومن كان شرطه في السلف طيباً فليس له إلا طيباً فإن رضي المسلف أن
يأخذ دون شرطه فلا بأس إذا كان من النوع الذي سلف فيه ولا يجوز من نوع غيره.
ومن أسلم تمراً على عمرو فقال له كل لي وكنز لي فإن تتاماه تم وإلا انتقض وقيل: إن صدقه جاز وقول: حتى يكيله له جاز، وقيل: من كان
عليه تمر فأراد أن يسلم مكنوزاً منة وكاله.
مسألة
[ صور من السلف ]
ومن أسلم في جراب تمراً بهم كيله ووزنه فإن له جراب تلك البلد فإن كان مكنوزاً وادعى المتسلف أنه كاله وصدقه جاز وقول حتى يكيله له.
مسألة
[ الاختلاف بين أركان السّلم ]
عن أبي علي: إذا لم يكن في السلف شرط في القيض أوفاه محقه حيث سلفه إذا كانا من أهل البلد وهو رأي أبي عبد الله والمكيال على المتسلف
حتى يسلم ما عليه فإن اختلفا في الوقت الذي كل فيه السلف فالقول قول المتسلف مع البينة وعلى رب السلف البينة بما يدعيه من تقديم الأجل فإن اختلفا فقال المتسلف: لم يكن للسلف أجل، وقال المسلف: بل أجله كذا فالقول قول من عليه الحق مع البينة وعلى المدعي البينة. أرأيت لو ادعى المتسلف أنه لم يقبض ثمن السلف وادعى المسلف أنه سلمها أو لوكيله
فالقول قول المسلف فإن قيل: لم افترق حكم هذه المسألة والتي فيها قبلها؟
قلنا: لأن الأولى لم يقر المتسلف للمسلف بما يثبت له به حقاً لأن السلف
إذا لم يثبت له أجل بطل وفي هذه المسألة الأخيرة اتفاقاً على السلف وبيناه وادعى المتسلف دعوى يبطل بها حق السلف.
مسألة
[ مسألة فيمن مات عليه حقوق ]
ومن مات وعليه حق إلى أجل فلرب الحق أخذ حقه ولو لم يحل الأجل
إلا السلف فإنه إلى أجله فلا يوزع نشب الهالك بين ورثته حتى يوفوا ذي