الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧

الحق حقه، وقيل: إذا كفل لرب الحق كفيل في حقه وتصرفوا في ميراثهم

جاز، وقيل: كل الحقوق إلى أجلها من سلف أو غيره لا يحل بموت الغريم.

مسألة

[ حكم الكفالة في السَّلم ]

ومن كفل المسلف سلف فلما حل الأجل دفع المتسلف الحق إلى الكفيل أو باع الكفيل السلف وقبض الثمن ونيته أن يدفع للمسلف عوضه من

عنده إذا طلب إليه فلما طالبه اشترى له ببعض ثمن ما باعه فإن الفضل للمتسلف خاصة.

مسألة

[ صور من السلف ]

عن محمد بن علي موسى بن علي: ومن كان له على رجل ثلاثون مكوك

حب سلفاً فأعطاه منها نخلة قال: ذلك لا يجوز وإن باع النخلة بثلاثين

مكوكاً مرسلاً لا يشترط أنها بحب السلف جاز ويكيلان لبعضهما بعضاً.

مسألة

[ السلم في الثمار والخضراوات ]

وقيل: لا خبر في السلف في القثاء والخيار والرمان والموز والسفر جل والبيض والنارجيل والجوز واللوز لأنه مستتر غائب وجائز بيع الجوز واللوز وما أشبههما من كل مكفر فإن كسر المشتري فرأى به عيباً فله رده وعليه

غرم ما نقص من ثمنه مكسوراً صحيحاً إذا كان ينتفع بقشره وأما ما لا ينتفع بقشره فلا قيمة له ولا شيء عليه فإن غاب به وكسره فليس له رده لأنه

يحتمل حدوث العيب فيه.

مسألة

[ صور من السلف ]

ومن أسلف آخر ديناراً بجراب تمر فرجع إلى رأس ماله فأخذ بصرف الدينار دراهم فذلك جائز في التبر واللجين ولا يجوز في غيرهما وقيل:

ذلك مكروه.

مسألة

[ فاسد السلف ]

ومن أقرض آخر دراهم على أن يسلفه إياها فتسلفه فالسلف فاسد لأنه قرض جر منفعة.

مسألة

[ السلف في أجناس الدواب ]

وجائز السلف في أجناس الدواب كلها بصفة معروفة وسن معروف إلى أجل معلوم وكذلك في الرقيق بصفة وسن وأجل وللمسلف أخذ الأفضل

ورد الفضل.

مسألة

[ الكفالة في السلم ]

ومن أسلف في دابة كفل له كفيل فلما حل الأجل دفع المطلوب الدابة

إلى الكفيل ولم يدفعها الكفيل إلى المطالب ففي ذلك اختلاف قول: إن

النتاج للمطلوب وقيل: للطالب وقيل: للكفيل.

مسألة

١٬٤٠٢ / ١٬٨٩٧