Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨[ صور من السلف في الدواب ]
عن أبي معاوية: إذا كان المطلوب بالدابة حين دفعها أن الكفيل قال:
هذه الدابة التي كفلت بها على فالنتاج على أعني الوكيل لأنها لو توت
كانت من ماله وإن قال له: هذه الدابة لفلان الطلب بها فأقبضها له فالنتاج للطالب وإن قال: هذه الدابة التي تطلبني بها فإن دفعها إليه عني فالنتاج للمطلوب كان الحق لم يتحول عنه.
مسألة
[ صور من الرهن الجائز في السلف ]
عن أبي الحواري: إذا أرهن الأمر عند المأمور وتسلف من غيره جاز.
مسألة
[ التوكيل في السلف ]
وإذا قال المسلف للمتسلف: امض إلى فلان وخذ منه ما شئت وكل
درهم أخذته منه فهو عليك بكذا إلى أجل كذا فهذا جائز على قول، وإن
قال له ذلك قبل أن يعرض عليه السلف فذلك مكروه، وقيل: باطل.
مسألة
[حكم السلف في الأصول]
عن أبي سعيد: لا يجوز السلف في الأصول ولو غرقت بإجماع
والسلف فيما لا يدرك فهو ربا لأنه غرر باطل وأما ما يوجد ويعدم فإنه من طريق المنتقضات إلا الغرور وتجوز فيه المتاممة.
مسألة
[ الاختلاف في السلم ]
وإذا قال: المتسلف بعد بالسلف لأجل فيه فله القول مع يمينه وعلى المسلف البينة بالأجل، وقيل: بالعكس، وقيل: كلاهما مدعيان وعليهما
البينة فإن أعجزاهما حلفا.
مسألة
[ حكم السلف المجهول المدة ]
عن أبي سعيد: وإذا لم يكن للسلف أجل بطل، ولا تجوز فيه المتاممة
وقيل: إذا أتماه تم وأقل الأجلة ثلاثة أيام.
مسألة
[ جواز السلف في الجذوع والعصب ]
ويجوز السلف في الجذوع على طول وغلظ معلوم وكذلك في العصب
ولم يجيزوه في أحمال الحطب والأوقاد ويجوز السلم في الورد اليابس
بكيل ولا يجوز في الرياحين الرطبة ويجوز في الورد الرطب ويجعل أجله
في حينه.
مسألة
[ صور من السلف ]
ومن أسلم على تمر واشترط المتسلف الطروف على المتسلف أن السلف ثابت وقيل : منتقض وإن اختلفا في الخوض والغضب انتقض.