Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩عن أبي عمران: من وافق على سلف وأقر بالدراهم لغير وقال له اعرض علي السلف وأدفع الدراهم إلى فلان فقال: قد أسلفتك ماية درهم بكذا
من الطعام إلى كذا ثم دفع الدراهم إلى المأمور فأجازه ابن عمران وأبو
عثمان وأفسده هاشم بن غيلان وقيل: لا بأس أن يسلم الرجل في
أخصلاص الجواهر من الفضة والنحاس وشببهما لأنها تحولت من جوهرها.
مسألة
[ الوكالة والكفالة في السَّلم ]
ومن تسلف من آخر ووكل في قبض الدراهم فأبى المسلف تسليمها له حتى يكفل له بالحق فأما السلف ثابت وكفالة الوكيل من غير محضر
المكفول عنه رواية غير ثابتة.
مسألة
[ صور من السلم ]
عن الأزهر بن محمد بن جعفر أن شرط المتسلف على المسلف أن ما رد على الدراهم رددته عليك فالسلف ثابت وما رد عليه قبل خلو الأجل أبدله ولا بأس عليه وإن لم يبدله حتى حل السلف ولم يكن لكل درهم شيء
معلوم انتقض السلف كله قال أبو الحسن: إن كان الشرط متصلاً بصفة السلف فهذا مكروه ولأن السرد مجهول.
مسألة
[ صور من السلم الفاسد ]
وإذا علم المتسلف أن السلف فاسد أخبره فإنه صدقه وإلا قال له الذي يسعني فيك أن أعطيك رأس مالك فإن رفع إليه مع الحاكم أقر بما كان
بينهما وإن تنازعا في تفضيل الدراهم فالبينة على المتسلف أنه سلفه كل
درهم بكذا إلا أنهما تقارر على السلف.
مسألة
[ صور من عدم لزوم السَّلم ]
وإذا قال المتسلف بعد أن يزن له الدراهم: ضعها على الثوب فوضعها وقال: هي كذا كذا فلم يلقها كما قال فقيل : إنها لازمة له إذا أمره
بوضعها ولا يلزم السلف.
مسألة
[ حكم الرجوع إلى رأس مال السلم ]
وإذا أمر المتسلف المسلف بعد أن حل الأجل بع ما عليك لي من السلف وادفع لي بثمنه فهذا غير ثابت ولا جائز ولا يكون هذا قبضاً ومن رجع إلى رأس ماله فلا يأخذ عروضاً وقيل : إن أخذ عروضا جاز.
مسألة
[ حكم الوكالة في السلف ]