Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠ومن وكل وكيلاً يتسلف له فتسلف الوكيل له ولمن وكله في عقده ففي ثبوت السلف اختلاف قال أبو الحواري: إذا قال الرسول للمرسل إليه:
أرسلني فلان إليك أن تسلفه كذا فسلفه كان السلف على المرسل وإن قال
له: أن تسلفني له كان على الرسول وكذلك القرض.
مسألة
[ حكم التقاصص في السلم ]
وإذا كان على زيد جري حب بضاعة لمعروف ولعمرو جري حب سلفاً
لزيد فلا يجوز أن يتقاصصا وإن كان هذا من سلف وذلك من سلم فلا
يجوز أيضاً، وفيه قول أنه يجوز وكذلك إن كان هذا من أجازه وهذا من
سلف ففيه اختلاف.
مسألة
[ صور من السلف الفاسد ]
ومن سلف دراهم عشرة في ثوبين معروفين كل صنف غير صنف الآخر ولم يجعل لكل ثوب ثمناً معلوماً فذلك فاسد وكذلك إن أسلفه دراهم
بتمر وحنطة وذرة ولم يميز لكل نوع ثمناً فذلك فاسد.
وإذا كال المتسلف للمسلف سلعة فأخبره فصدقه جاز وإن رجع يطلب الكيل فليس له بعد القبض إلا أن يكون صدقه وقبله ولو لم يقبضه ثم طلب كيله فله ذلك وعلى المتسلف أن يكيل له.
مسألة
[ حكم تعذر حصول السلف ]
ومن كان عليه سلف حب فتعذر حصول الحب فأعطاه مسلفه دراهم وقال له قبضها فلاناً فأني وكلته في شراء حب ليوفيك فذلك جائز وإن
قال: اشتر أنت واستوف فلا يجوز.
مسألة
[ متى يجوز شراء السلف ]
ولا يجوز للمتسلف أن يشتري من المسلف على أن يوفيه إلا أن يتعذر
عليه حصوله من غيره، وقيل : جائز ولو وجده مع غيره ويستوفيه بكيل إذا
لم يتقدم بينهما شرط أنه يقبضه إياه.
مسألة
[ حكم سداد الدين من السلف ]
ومن عليه دين لآخر فلما طولب به قال لغريمه: تسلف علي واستوفي فتسلف عليه ولم يعلمه حتى حل الأجل ثم رجع ذلك بينه وبين رب
السلف جاز ذلك.
مسألة
[ حكم التوكيل في التسلف ]
ومن وكل رجلاً أن يتسلف له فتسلف له من عنده فلم يجيزوا ذلك لو
أتمه المتسلف والنظر يوجب أن إذا أتمه المتسلف جاز.
مسألة
[ صور من قضاء السلف ]