الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨

[ من شروط رب المال ]

وإذا اشترط رب المال على المضارب لا يأخذ نسيئة فأخذ فربح فإن

أخذه على المال فالربح بينهما والوضيعة على المضارب بتعديه ما لم يأذن له رب المال.

مسألة

[ حكم تحويل القرض للمضاربة ]

ولا يجوز تحويل القرض مضاربة ولا المضاربة قرضاً والوديعة مضاربة

فإن فعلا فهي على ناسبها الأول حتى يقضيه منه ويرده إليه كما أراد.

مسألة

[ نفقة المضارب وكسوته ]

ونفقة المضارب وكسوته على نفسه وأما ما يعني المال من كراء أو أجرة وجميع المؤونة من رأس المال وإن اشترط المضارب على رب المال فله شرطه.

مسألة

[ اشتراط رب المال الضمان ]

وإذا اشترط رب المال على المضارب الضمان انتقضت المضاربة وكان الربح كله للمضارب والضمان عليه.

مسألة

[ صورة من المضاربة ]

وإذا اقتسم ذو النشب والمضارب الربح واتجر بالباقي فخسر فعن أبي

علي قد أجاز إذا أعلمه أنه حسبه وجاء الربح كذا.

مسألة

[ أثر اغتصاب الجبار جزءاً من رأس المال ]

ومن بيده مال مضاربة فربح فيه فاقتسر منه جبار رأس المال قصداً منه لظلم ربه فلما قدم قال الفقهاء: قاسم الرجل الربح فما ذهب.

مسألة

[ أثر الاغتصاب على رأس المال والربح ]

فهو رأس ماله وقال جابر بن زيد(1): لا ربح له حتى يوفيه رأس ماله ثم الربح فضلاً وما توى فهو ظلم ظلمه رب المال قال أبو الحواري: القول

قول جابر.

مسألة

[ حكم مشاركة المنافق ]

(1) 1- جابر بن زيد: وهو من بني عمرو بن اليحمد من بلدة فرق القريبة من نزوى وينسب

أيضاً إلى الجوف فيقال له الجوفي وهي ناحية من عُمان صحب ابن عباس وقال:

أدركت سبعين بدرياً من أهل بدر فحويت ما عندهم إلا البحر. وقالوا عنه لو اكتفى

أهل البصرة بجابر بن زيد في الفتيا لوسعهم، وهو مؤسس المذهب وعليه تخرج

العلماء توفي رحمه الله 93هـ في أغلب الأقوال. إتحاف الأعيان 1/40-50.

١٬٤١٣ / ١٬٨٩٧