الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩

ولا تجوز مشاركة المنافق في المضاربة إذا حاذر أن يدخل فيما لا يحل وكذلك الذمي فلا تحل مشاركته للمسلم في تجارة إلا أن يكون المسلم هو المتولي لذلك وبين يدي لا يغيب عنه.

مسألة

[ وإذا سرق على من الخسارة ]

ومن أخذه مالاً مضاربة فاشترى به بيعاً فباعه وقبض ثمنه ثم اشترى به متاعاً وقبض المتاع ولم ينقد ثمنه وسرق المتاع والدراهم معاً قال ذهب

رأس المال والوضيعة على مشتري المتاع ولم ينقد ثمنه.

مسألة

[ أثر جحد الشركة ثم الاعتراف بها ]

ومن اشترى شراء أو أشرك فيه غيره ثم جحد الشركة الشريك حذراً من الخسران ثم ربح فيه المشتري فلا حجة له فيه بعد أن جحد الشركة وصح

منه ذلك قال أبو عبد الله: له حصته من الربح وعليه حصته من الوضيعة إلا

أن يقول له قد جعلت لك نصيبي من هذا البيع وبريت إليك منه وقبل ذلك شريكه فهو للشريك.

مسألة

[ أثر الوضعية والمطل على المضاربة ]

وإذا باع المضارب بيعاً فخشي من المشتري المطل فوضع عنه على أن يعجل له الحق أو يجعل لآخر شيئاً على أن يدله على بيع فقيل: إن ذلك

على رأس المال.

مسألة

[ على من كراء البضاعة ]

وإذا اشترى المضارب متاعاً فحمله بالكرا فتوى أن الكرا على المكتري

إذا قال رب المال له: آمرك أن تدين علي وكذا إن دفع المضارب ثياباً

للصباغ يجعل فعطبت فليس لذي النشب تبعة بعد رأس نشبه حتى يأذن له.

عن أبي الحسن: وإذا أخذ المال المضارب بلا شرط محدود واشترى

متاعاً ورام رب المال أخذ ماله فليس له أخذه حتى يبيع تلك السلعة وينظره مقدار ما تنفق منه.

مسألة

[ أثر موت المضارب قبل خلو المدة ]

وإذا أخذ المضارب المال على أن يعمل به مدة معلومة فمات المضارب

قبل خلو المدة فليس لورثته أن يعملوا بالمال إلى انقضاء المدة إلا أن يتم لهم

رب المال ولو وجد مدة معلومة لأن الموت ينقض المدة.

مسألة

[ حكم تصرف المضارب بعد موت رب المال ]

١٬٤١٤ / ١٬٨٩٧