Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠وإذا اشترى المضارب سلعة بعد موت رب المال وأنقد الثمن من مال الميت ضمن ما أنقده لورثته وله بيع ما اشتراه قبل موت رب المال وإن
كان أكثر معاملات بيوعات البلد بالمقرض فله بيع تلك السلعة بسلعة من
تلك السلع.
مسألة
[ تصرف المضارب دون إذن رب المال ]
وإذا أتت على المال سرقة في يد المضارب ثم لم يأذن له رب المال أن
يتجر بما بقي ولم يستشره في ذلك وعمل هو فيها برأيه فإن رأس المال
يخرج عند القسمة على رأس المال الأول وأما إذا أذن له بعد أن أعلمه أن
المال قد تلف منه شيء فإنما يكون رأس ماله ما بقي في يد المضارب وقيل:
حتى يقبضه منه ويرده إليه فحينئذ يكون رأس المال ما بقي في يد المضارب.
مسألة
[ قول أبو الحسن في السلف ]
ومن جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله: السلف ضرب من التجارة
وهو بالدراهم والدنانير ويعرف من أي جنس بكيل أو وزن بوزن الدراهم
إلى أجل معروف وإن أسلفه مثقالاً حاضراً بكذا من الطعام جاز.
مسألة
[ حكم المضاربة المتعددة الأطراف ]
عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله: وإذا أخذ المضارب
مالاً من أناس شتى وصار من ذلك لما يحتاج إليه من رأس المال ونيته لا
نقصان على أرباب الأموال من رؤوس أموالهم ويسمى هم في الربح فلا
يسعه ذلك وعليه أن يعطيهم حصتهم من الربح وهذا مجهول وأما إذا
استحلهم من حق معلوم فأحلوه بري.
مسألة
[ صورة من الشركة ]
وإذا كانت البضاعة بين شريكين وأخذ كل منهما جزء بيعه بينهما. ومن احتاج لشيء من الدراهم أخذ من ثمن السلعة إلى أن يتحاسبا فهذا جائز إذا تراضيا بذلك وإن اتجر بما يأخذ من ثمن البضاعة من غير رأي الشريكين
فهذا لا يجوز والربح بينهما.
مسألة
[ صورة من المضاربة دفع المجهولة ]
عن الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله: وإذا دفع عمرو
لزيد بضاعة على أن يبيعها وله جزء من ربحها فإذا باعها جعل ثمنها
مضاربة بعد أن قوم السلعة بثمن فهذه مضاربة مجهولة منتقضة إن نقضاها