الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٤١

أو أحدهما وإن أتماها تمت وليس حراماً فعلى قول من يقول بإتمامها إذا أتماها فالربح بينهما على ما اتفقا.

مسألة

[ حكم موت المضارب قبل بيع البضاعة ]

وإذا دفع زيد لعمرو دراهم مضاربة وله جزء من الربح فاشترى بها

بضاعة فمات قبل بيع ما اشتراه ثم باع المتاع رب المال فإذا حصل فيها ربح وزع بينهما على الشرط وتوزع حصة المضارب على ورثته كل بقدر

ميراثه منه.

مسألة

[ صورة من المضاربة المتعددة ]

وإذا دفع زيد لعمرو دراهم مضاربة فشارك عمرو عليها غيره بلا رأي

زيد في شراء بضاعة فسلم الدراهم من مال المضاربة ولم يسلم الشريك

شيئاً فربحا فإذا تعاقدا على شراء السلعة أن يكون ما ربحا بينهما فكما

تشارطا وذلك لسبب الشركة إلا المضاربة وعليه ضمان ما سلمه من دراهم المضاربة بغير رأي رب المال وإذا تعدا المضارب في دراهم المضاربة بطلت مضاربته منها حتى يردها على ربها ويأخذها منه ثانية على ما يتفقان وإن

سلم بدل ما توى من ماله في دراهم المضاربة من غير مال رب المال لم يكن

له ذلك خلاصاً.

مسألة

[ من الصور المختلف فيها ]

وإذا أراد الشريكان أن يشتركا في تجارة وكانت بضاعة أحدهما مباينة لبضاعة الآخر فعليهما أن يقوما بضاعتهما بالثمن ويخلطا ففي ذلك

ترخيص إذا تتامما وأما في الأحكام فهذه شركة غير ثابتة ولم نقدم على

تحريمها وإن كانت مما يكال أو يوزن فأقرب إلى الجواز إذا كالاهما أو

وزناهما فخلطاهما.

مسألة

[ صورة من المضاربة المختلف عليها ]

وإذا أعطى زيد عمرو دراهم مضاربة على أن يكون لرب المال جزءاً من رأس الربح وما بقي فبينهما نصفان فهذه مضاربة منتقضة فإن تتاما عليها

تمت وإلا فللمضارب عناه ولا ضمان على المضارب إن خسر في البيع

والشراء بعد الاجتهاد.

مسألة

[ من صور الشركة ]

وإذا أراد الشريكان في التجارة أن يشركا معهما ثالثاً باعا عليه ثلث تجارتهما فحينئذ يكون شريكهما وإن كانت تجارتهما صارت ثمناً على

١٬٤١٦ / ١٬٨٩٧