Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٤٢الناس فلا سبيل لمشاركة الثالث.
مسألة
[ من صور المشاركة ]
وإذا أراد رب التجارة أن يشرك فيها أحداً غيره في ربحها وكان اشتراها بثمن دون ثمنها أيان المشاركة باع نصفها عليه بالثمن الذي اشتراها به وإن نوى مشاركة الثالث في المستقبل باع أبان الشركة بثمن ذلك اليوم.
مسألة
[ من صور المضاربة ]
ومن كان ذا دراهم مضاربة عند مضارب وعند المضارب أيضاً دراهم
لسوا هذا هل يجوز لمن له مع هذا المضارب شيء أن يبيع له شيئاً أو
يشتري ماله بماله فهذا لا يجوز أن يثبته بها شيئاً من ماله على الأصح من
رأي فقهاء المسلمين.
مسألة
[ من صور المضاربة ]
وإذا دفع عمرو لزيد دراهم مضاربة وكان زيد ليست معه تجارة سوها
أما عمر و وهذا فلا يجوز لعمرو أن يشتري من زيد شيئاً لأن ذلك ماله
وهذا مثله وإن كان للمضارب شريك جاز له ذلك.
وإذا أراد أحد أن يدفع دراهم مضاربة لذي صنعة كحياكة أو ذي مسوك يهب على ما ينفقان عليه من الربح فقد وجدنا جواز ذلك في جواب بعض الفقهاء أرأيت على قول من يجيز ذلك إذا كان رب المال ذا تجارة وصار
الصانع يشتري منه شيئاً ونيته أن يوفيه إذا باع عليه الثوب أرأيت إذا قال له بع ثوب واستوف مالك أيجوز ذلك أم لا؟ فلا أعلم حجز ذلك على هذه الصفة.
مسألة
[ أثر تقيد المضارب ]
وإذ لم يقع من رب المال منع للمضارب أيبيع نسيئة فله أن بيع بالنقد والنسيئة وإن منعه فليس له أن يتعدى منعه.
مسألة
[ الشركة في الزرع ]
وإذا اتفق الشريكان في الزرع على أن يكون خرج الزرع والدواب على أحدهما والقيام على الآخر ويكون ما سلمه ذلك الشريك على حصة
شريكه قرضاً عليه أيسع هذا أم يكون قرضاً جر منفعة فواسع له ذلك.
مسألة
[ حكم تقيد المضارب ]
وإذا اشترط رب الدراهم على المضارب أن لا يتجر في شيء حدّه له أو
لا يخرج بماله من البلد فتعدى ضمن ما توى من السبد والنشب.
مسألة
[ من تصرفات المضارب ]
عن أبي محمد: وليس للمضارب أن يصرف دراهم المضاربة في