الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤

.

مسألة

[ أنواع من العقود الربوية ]

وإذا كان عبداً حداً لنوعين فضلة دراهم كانت معجلة أو نسيئة فلا بأس وإن تعجلت الدراهم واستأخر شيئاً من الحيوان فلا يجوز إذا كان من نوع

وقد كرهه ولو اختلف النوعان. ولا يجوز بيع الشحم بالسمن واللبن نسيئة

لأنه موزون وكله ودك وقد أجاز بعض اللبن بالشحم على اللبن مكيل والشحم موزون إلى أجل وأما يد بيد فكله جائز.

مسألة

[ كيفية بيع الطعام ]

ولا يجوز ما يكال أو يوزن من الطعام إذا كان من نوعه كالحبوب

المأكولة كلها والتمور لا يداً بيد وإن بيع نسيئة كان ربا.

مسألة

[ كيفية بيع الدهون والسوائل ]

ولا يجوز بيع الأدهان بعضها ببعض نسيئة ويجوز بالنقد ويجوز بيع

السمن بالحنطة. قال أبو الحسن: بيع الزيت بالخل والعسل جائز. قال ابن

جعفر: ويجوز بيع السمن والزيت بالعنب لأن هذا من الأدهان وهذا

من الفاكهة.

مسألة

[ بيع الأصناف الربوية المختلفة ]

ويجوز بيع اللحمة بالتمر نسيئة وبالحب أيضاً ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

اشترى جزوراً بتمر واختلفوا في بيع الحوت واللحم بالتمر نسيئة.

مسألة

[ كيفية بيع المعادن بعضها ببعض ]

وقيل: بيع النحاس بالحديد والحديد بالرصاص نسيئة جائز وقيل: لا

يجوز لأنه موزون بموزون إلا يداًَ بيد وأما التبر واللجين فجائز نسيؤهما

لأنهما أثمان للأشياء وكره قوم الملح بالحنطة نظراً حيث لا يصلح إلا به قال

أبو الحسن: التمر بالنوى جائز بيعه وقول: لا يجوز إلا أنه كله مما يكال

ومما أنبتت الأرض. قال هاشم عن موسى أنه يجوز بيع الملح بالبر والتمر

نسيئة وكذلك التمر بالنوى وقيل: لا يجوز والأصح جوازه.

مسألة

[ بيع الثياب بعضها ببعض ]

وجائز بيع ثوب الحرير بثوب كرسف(1) لأن النوعان اختلفا وقيل: لا يجوز لأن الثياب بعضها من بعض وإنما يجوز منوان كتان بمنوى فبعض

(1) 1- كرسف: القطن. وقد ورد ذلك في حديث المستحاض بقوله : «أنعت لها

الكرسف»، انظر أحاديث المستحاضة.

١٬٤١٩ / ١٬٨٩٧