الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥

وكذلك الربط إذا لم يحك وهذا هو الأرجح.

مسألة

[ بيع الخضراوات بالطعام ]

وكل ما خيف فساده من الأشجار كالقثاء والبقل يجوز بيعه بالطعام نظرة وأما البصل إلا الورق فإنه حكمه كالبقل وقيل: ما كان يفسد في ثلاثة أيام.

مسألة

[ حكم بيع البقولات بالطعام ]

عن أبي الحسن: وقد أجاز بعضهم بيع البقولات كلها بالطعام نظرة ولم يجز ذلك آخرون ما لم يحاذر فساده وقيل: ولو حاذر فساده وأما روس

البصل والثوم فلا يصلح بالطعام نسيئة وبيع البوت نظرة فلا بأس به. قال أبو الحسن: واليوت بالتمر جائز وقيل: إنه مكيل بمكيل وهو ما أنبتت الأرض

ولا يجوز بيعه إلا يداً بيد وأما نظرة ففيه اختلاف وحجة من أجازه يقول أن اليوت حب.

مسألة

[ حكم يبع الفاكهة بالطعام ]

وجائز بيع ما استلان من الفاكهة بالطعام نظرة وأما أبو علي فأجاز بيع الرمان اليابس والرطب واللوز والجوز والفاكهة اليابسة.

مسألة

[ بيع النيئ باليابس ]

عن أبي الحسن وأبي علي: لا يصلح بيع الرمان رطباً كان أو يابساً

بالطعام نظرة وأجازا بيع الجوز واللوز والفاكهة نظرة والحجة في ذلك أن

هذا ليس موزون بموزون وإنما هو عدد وأجاز بعضهم بيع الشوع بالعطب والرمان اليابس والرطب بالكرفس وحب الشوران وفراخه بالقبعص والبوت والبن بالقطن والصوف والبندق والبصل بالقطن والثياب بالشعير وكرهوا

بيع فراخ الشوران بالقطن لأنه مما أنبتت الأرض.

مسألة

[ بيع الزعفران بالورس ]

عن أبي علي: وكرهوا بيع الزعفران بالورس والورس بالشوران أو

بالفوت إلى أجل وأجاز بعضهم الشوران بالزعفران نظرة وأبا ذلك آخرون.

النهج العشرون

في المساجد و الوقوفات

و أحكام ذلك

النهج العشرون

في المساجد و الوقوفات(1)

(1) 1- الوقوفات: من الوقف بفتح الواو وسكون القاف، مصدر وقفت والوقف هو

الحبس.

اصطلاحاً: قال في الإسعاف : حبس العين على حكم ملك الواقف أو عن التمليك

والتصديق بالمنفعة، وتعريف آخر تمليك منفعة الذات دون الرقبة. أنظر منح الجليل

شرح مختصر خليل 7/108.

١٬٤٢٠ / ١٬٨٩٧