الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦

و أحكام ذلك

مسألة

[ تخرج الوصية من عين ما أوصى به ]

عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان

رحمه الله: وإذا أوصى موص بثمرة هذه النخلة ليفطر بها صائمو شهر

رمضان فإنها يفطر بها بعينها ولا يجوز أن تطنى وتبدل الغلة إلا أن تأتي

حالة يتعذر أكل الثمرة بها في شهر رمضان طناؤها وأما إن أوصى بغلة

النخلة جاز أن تطنى وتبدل الغلة بغيرها من ثمنها وإذا هل شهر رمضان

وتعذر حصول ثمرة الفطرة أن يؤكل فيه جاز أن يقترض عليه ويرد

القرض على بعض القول وقيل: تركه أولى، والنظر للمبتلى ما هو أصلح

فإن كان إذا ترك التمر إلى عام فسد فلا يجوز الضرر فالأحسن أن يقترض

عليه وإلا فلا.

مسألة

[ حكم التصرف بمال المسجد ]

وإذا أدرك المسجد بخرف له في زمن القيض معواً من جملة ماله غير

محدود ثم تمت جماعته جاز لوكيله أن يزيدهم جنا معو من مال المسجد.

مسألة

[ أهمية النية في العمل ]

وإذا كان نية الجماعة أنهم لا يأتون إلا للأكل فإذا أصرى رفضوه فلا يضيق على الوكيل أن يهجر لهم ولا يكلف تهجيسها بناتهم ويكل علم

ذلك إلى الله.

مسألة

[ حكم بيع أصل المسجد ]

وإذا خرب المسجد ولم يكن له مال يعمر به إلا الأصل فإنه يباع من

أصل ماله ويعمر به ما لم يصح بالبينة العادلة أنه موقوف عليه فإذا صح فلا يجوز بيعه أبداً ويترك عن البناء إلا من الغلة.

مسألة

[ كيفية صرف أموال المسجد ]

وهل يجوز شراء أوعية التي يوضع فيها تمر الفطرة للجماعة ويسلمه من مال المسجد وكذلك أوعية دراهم المسجد فعن الشيخ صالح بن سيعد:

يسلمه الوكيل من ماله من مال المسجد أو يتطوع بذلك أحد من الجماعة

فإن حصل وإلا فلا يضيق أن يكون من مال المسجد.

١٬٤٢١ / ١٬٨٩٧