Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨أربابهن أنهم لم يعرفوا أربابهم وأنها ليست لهم فعلى القائم البحث عن
ذلك ولا يجوز تحليفهم ولا يجوز أن يجعل لهم سمّاً في طعام وينثر
في المسجد.
مسألة
[ الوصية للمسجد بغلة النخل ]
وإذا أوصي بغلة باسقة أو دوحة ليفطر بها صائمو رمضان في مسجد معروف وللمسجد فطور في مال سابق جاز أن تباع غلة هذا الموصي بها
ويشترى بها آدم ويؤكل مع فطور المسجد في المسجد على بعض القول والأصح أن تؤكل الثمرة بنفسها ولا يعجبني التأدم عند الفطور من تمر
الفطرة من مال المسجد.
مسألة
[ آداب الطعام ]
في أكل الفطرة: ومن أكل من فطرة المسجد فشرب ماءً وصلى ورام العودة للأكل ثانية فلا يعجبني ذلك ولا يجوز.
مسألة
[ كيفية الوقف ]
وإذا اشتهر أن هذه الباسقة لمسجد وغرب علم المسجد التي هي له ففي ذلك اختلاف قول إنها لجامع البلد وقول لأقرب المساجد لها وقول: إنها موقوفة على حالها.
مسألة
[ ضمان حق المسجد ]
من اشترى صرمة للمسجد وسلم ثمنها من مال المسجد فماتت
قبل أن يبينها فقد اختلفوا في الضمان عليه ضمنه بعض الثمن
وأهدره آخرون.
مسألة
[ حكم الوكالة على أمر المسجد ]
وإذا وكل الوالي وكيلاً للمسجد فبان الوالي أو أبين من الولاية فقول:
إن الوكالة تنفسخ وقول: على حالها.
مسألة
[ الأخذ من مال المسجد ]
وإذا احتسب للمسجد برأيه دون الجماعة والحاكم فلا له أخذ شيء من مال المسجد وإن أخذ شيئاً فعليه رده وإن أخذ من غلة مال المسجد وأراد أن يرد الثمن جاز على نظر الصلاح ولو سلم أصلاً.
مسألة
[ حكم إقراض المسجد ]
وإذا اشترى وكيل المسجد ما يحتاج له لعمارة من ماله ونواه قرضاً على المسجد فإذا أتم العمل أخذه من مال المسجد وكذلك إذا اشترى مما يؤكل
في المسجد جاز له أخذه من مال المسجد عوض ما سلمه للفطرة والعمارة.
مسألة
[ التبرع باللينة للمسجد ]