Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩وإذا كانت في مال أحد لينة للمسجد فسقاها وبينها فله أجرته على سنة أهل البلد وإن تطوع بذلك فله من الله عظيم الأجر.
مسألة
[ صفات الوكيل على المسجد ]
وإذا كان وكيل المسجد أو النهر غير ثقة فلا يجوز لأحد أن يقبضه مال المسجد ولا النهر ولا يستأجر منه ماء النهر ولا المسجد ولا يطني منه وإن استأجر ماء المسجد أو النهر أو الطني من المطني ففيه اختلاف والأصح عدم الجواز والاضطرار غير الاختيار.
مسألة
[ وكلاء الأيتام ]
وإذا كان للمساجد والأيتام وكلاء في أموالهم السالفة وحدث لهم
أموال على الوكلاء القيام بالأموال الحادثة فنعم عليهم القيام بالأموال
السالفة والحادثة وإن تركوها حتى توت خفت عليهم الضمان.
مسألة
[ حكم رهن أموال المسجد ]
ورهن أموال المساجد لا يجوز ويؤخذ الراهن بفكه ومن وقف نخلة
ليؤكل غلتها في مسجد أو غيره جاز أن يأكل منها وجائز أن يحصب
المسجد بالحصى من ماله إذا كان ذلك صلاحاً ومن عليه ضمان للمسجد فيجعله في جدره وسطحه وإن جعله في غير ذلك من مصالح المسجد فلا
يضيق عليه والأول أصح.
مسألة
[ عمل الوكيل في مال المسجد ]
وإذا اشترى وكيل المسجد مالاً للمسجد خيار إلى مدة فلما أن انقضت المدة رام البائع زيادة في المدة حذر تلف المال فليس للوكيل أن يزيده في
المدة ويجوز أن يزيده في الثمن ليستأصل المال للمسجد فجائز على نظر
الصلاح إلا الحكم وإن انتظر حتى تنقضي المدة بالمال ويصير المال أصلاً للمسجد فله ذلك.
مسألة
[ أثر اختلاف الجماعة والوكيل ]
وإذا اختلف الجماعة والوكيل في المسجد فقال الجماعة أنه مخوف وقال الوكيل خلافهم فلا تجوز هذه وبناءه من مال المسجد وإذا كان في زمن الزعازع من الأرياح والوابل فهو مخوف وإذا اشتبه على وكيل المسجد أنه مخوف أو غير مخوف فهذه سواه جائز بناءه من مال المسجد وإذا كان
عنده أنه غير مخوف فلا يجوز له بناءه.
مسألة
[ حكم الصلاة على ظهر المسجد ]