الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٥٠

والصلاة على ظهر المسجد مكروهة وإن صلى مصل فلا حوب عليه

وإذا كان المسجد تصلي الجماعة أربع الصلوات من الصلوات الخمس وله

سنن تنفذ فيه من ماله ثم لم تحصل فيه صلاة جماعة أو حصلت في وقت أو

وقتين في اليوم والليلة جاز للوكيل أن يجري فيه السنة السالفة ما لم يصح للوكيل أن الوقف لمن يصلي فيه جماعة الأربع الصلوات أو الخمس.

مسألة

[ حكم شراء الحاجة قبل وقتها ]

وإذا اشترى وكيل المسجد تمراً للفطرة قبل ولوج شهر رمضان فرخص التمر فإذا تحر الصلاح فلا ضمان عليه.

مسألة

[ طعام أهل المسجد ]

وإذا كان للمسجد قوم يصلون جماعة وله ستر من ماله من طعام

وفاكهة وسراج وغير ذلك ثم انصرت من الجماعة مدة ثم رجعوا يصلون

فيه بعض الصلوات جاز للوكيل أن يجعل لهم المعتاد لما يستأنف وإن

أعطاهم عوض ما فات فلا يضمن.

مسألة

[ أثر غبن المسجد ودور الوكيل ]

وإذا قايض وكيل المسجد بمال من أموال المسجد على نظره ونظر

الصلاح ونظر من حضر من الإخوان ورامو المقايض به أصلح ثم إن

المقايض عمر المال فبان على المسجد غبن هل يضمن الوكيل فإذا كان أيان القياض صلاح للمسجد فلا ضمان عليه.

مسألة

[ حكم بيع نوى التمر ]

ونوى التمر من الفطرة يباع ويجعل ثمنه في الفطرة.

مسألة

[ أثر وقوع الباسقة على وقف المسجد ]

وإذا وقعت باسقة ليعمل من غلتها لبن الأحداث فرفعت أو ماتت جاز أن يشترى من غلتها فسلة تغرس مكانها.

مسألة

[ حكم سل السلاح في المسجد ]

ولا يجوز إدلاق سل سيف مشطت في المسجد إلا لمن حاذر من سطوة عدو وإذا باع وكيل المسجد شجرة في قرط لتصرفا فأصرف واحدة وبقيت الأخرى مدة فرام الوكيل الغير من بيعها فإذا ترك المشتري الشجرة حتى تمت انتقض

البيع فإذا كان بيع الشجرة بين صفقة قومنا بقيمتها وحط عنه ثمن التي لم تقلع.

مسألة

[ اختلاف البائع والمشتري ]

١٬٤٢٥ / ١٬٨٩٧