الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٥١

وإذا ادعى البائع أنه بايعه الشجرة بكذا وادعى المشتري أوكس من ذلك فالقول قول البائع ولا إلية عليه إذا كان المشتري عالماً بالمباع أنه للمسجد وعالماً بالبائع أنه وكيل المسجد.

مسألة

[ جواز إفطار النساء والصبيان من فطرة المسجد ]

وجائز للصبيان والنساء أن يفطروا من فطرة المسجد إذا كانوا صائمين ومن أكل ناسياً أو ذرعه القيء كل ما لا يستطيع الامتناع منه وكان يلزمه

فيه نقض صومه فجائز له أن يفطر من فطرة المسجد وكذلك إن فعل ما

يلزمه بدل يومه.

مسألة

[ أثر اختلاف الأجير والوكيل ]

وإذا اختلف الأجير ووكيل المسجد في المقاطعة فقال الأجير: أقل مما قال الوكيل فالقول في العمل قول الأجير وفي الأجرة قول الوكيل وليس في

مال المسجد أيمان.

مسألة

[ اليمين على من لا يملك البينة ]

وإذا استأجر وكيل المسجد وسلم الأجرة من ماله من غير بينة وأنكرها الأجير كان للوكيل يمين على من أنكره لأنه يصير ضامناً فلهذا وجبت له اليمين.

مسألة

[ أثر قلة الفطرة على المصلين ]

وإذا كانت الفطرة لا تكفي غلتها للشهر كله وزعت على أيام الشهر

وإن أكلت في بعض أيام الشهر.

مسألة

[ الحكمة في توزيع الإفطار ]

وإذا كان الوكيل لمسجدين ولم تكف غلتهما فطرة كل منهما للشهر

كله فجائز أن يفطر في أول الشهر في أي المسجدين وفي آخر الشهر في

المسجد الثاني.

مسألة

[ التصرف في زيادة المال ]

وإذا نما تمر الفطرة عن الشهر بيع وجعل في الفطرة لما يستقبل.

مسألة

[ أثر خيانة عامل المسجد ]

وإذا لم تجد للفطرة سنة ولم تكف للتمر والأدم فالتمر أولى.

وإذا كان عامل المسجد خائناً عزله الوكيل وإن كان مستتراً بما جعل معه غيره مشرفاً ومطلعاً على صنيعه.

مسألة

[ دور الوكيل في حفظ الأمان ]

وإذا عزب على الوكيل علم خيانة العامل فلا ضمان عليه ولا تكسب

كل نفس إلا وسعها ولا يجوز عزل بيدار المسجد قبل دراك الثمرة وعلى الوكيل حفظ أمانته.

مسألة

[ ما يقومه الوكيل من الإصلاح ]

١٬٤٢٦ / ١٬٨٩٧