Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٥٢وجائز لوكيل المسجد أن يزرع مال المسجد ألقت وغيره ويسلمه الغرامة من مال المسجد على نظر الصلاح للمسجد وإن نقصت غلة الزرع عن
الغرامة فلا ضمان على الوكيل وجائز للوكيل أن يصلح مال المسجد
بالسماد وكذلك إذا انهد شيء من جدرها وجائز أن يرفعها عما كانت
ويجدد ما بلي منها وجائز تحفيظها على نظر الصلاح واختلفوا فيمن أكل
من تمر الفطرة ثم تأدم من عنده فأجاز ذلك بعض أن يأكل من تمر وأبا
جوازه آخرون والجواز أرجح.
مسألة
[ أجرة الوكيل ]
وإذا لم يعرف متى دخل وكيل المسجد في وكالته واستقام برهاً ثم عزل أيان التلقيح فلا شيء له في الغلة على هذه الصفقة وكذلك إن دخل قرب القيض وأخذ حصته من ذلك القيض فأحرى أن لا يكون له في الغلة المقبلة حق.
مسألة
[ كيفية استيفاء الأجرة ]
وإذا دخل الحاكم وكيلاً بجزوء من غلة ماله جاز للوكيل استيفاء أجرته من جميع غلة مال المسجد من أجرة وأروض وغلة نخل وغير ذلك وجائز
له قبض أجرته في وقت حصول غلة مال المسجد.
مسألة
[ سعة المسجد ]
وإذا ضاقت صرحة المسجد بالناس عند الفطور فلا يجوز أن يؤكل
الفطرة خارجاً عن المسجد وصرحته.
مسألة
[ حكم معاودة الأكل من أكل المسجد ]
ومن فطرة من فطرة المسجد وخرج لغرض بدا له أو غير عرض ثم رجع أكل من الفطرة فلا بأس عليه.
مسألة
[ تقديم حصة البيدار على حصة الوكيل ]
وحصة البيدار من رأس مال المسجد قبل حصة الوكيل ولم أعلم أن الوكيل يلزمه شيء من أجرة التخدير.
مسألة
[ ممن أجرة النخاس ]
ويعجبني للوكيل أن يسلم أجرة النخاس من ماله الذي يطنى مال
المسجد لأمر مال المسجد.
مسألة
[ كيفية توسعة المسجد ]
وإذا ضاق المسجد بالجماعة وراموا توسيعه طولاً وعرضاً جاز لهم ذلك من نشبهم وإن انهد ما بنوه جاز إصلاحه من مال المسجد على الأصح.
مسألة
[ الإنفاق على المسجد ]
وإذا رام الجماعة بناء برادة في صرحة المسجد لم تكن من قبل فجائز