الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣

على نظر الصلاح وأما في الحكم فلا وجائز شراء السليط من سبد المسجد للسراج وأما الفتائل فيعجبني أن يتطوع بهن الوكيل أو الجماعة.

مسألة

[ ممن أجرة المدرس ]

وإذا كانت للمدارس أموال وقضت الشهرة أن غلتها تنفذ لمن يعلم الصبيان القرآن العظيم بتلك المدارس هل يجوز لمن دخل في التعليم في تلك المدارس باستبراز رأيه من غير استئجار من حاكم أو من الجماعة أخذ تلك الغلل فلا يجوز له ذلك وجائز للجماعة ولو وجد الحاكم.

مسألة

[ صلاحية تعيين المعلمين ]

وإن رام القائم إقامة معلم في مدارس داره فهو أولى من أرباب رب

المدارس إذا وجد الكفؤ وإن أقامه أرباب الدار جاز وإذا لم يتضح له

التقصير في أموال الوقفاتي فلا كلفه عليه.

مسألة

[ حكم ما وجد من أموال في الساحات ]

وما ينبت في قيعان المدرسة من دوح وباساقات فقول هو من الغلة وجائز ذلك أخذه لوكيل المسجد والمعلم وقيل: لا يجوز إذ هو من الأصل

وكذلك في النخل من الصرم.

مسألة

[ لمن جذور الشجر ]

وأما جذور النخل فهي من الأصل فإذا أوقعت وأصلح بها الأصلح وليس للمعلم أو الوكيل أخذ ذلك وليس للجماعة دفع ما كان أصلاً وجائز لهم

دفع ما كان من الغلة.

مسألة

[ كيفية توزيع المال ]

وإذا اشترى وكيل المسجد حصته من مال المسجد وطلب شركاء توزيع المال فإنه يحضر جماعة المسلمين والبائع للمسجد يوزعوا المال بين المسجد وشركائه لأنه يوجد في الأثر أن من أزال حصة له من مال المسجد أو وقف أخذ بتوزيعه إذا طلب شركاؤه.

مسألة

[ كيفية قسمة المشاع ]

ولا تجوز قسمة ما أدرك مشاعاً بين المسجد ومن يملك أمره من أصول على الأصح وقيل يجوز على نظر الصلاح للمسجد وإذا أدركت المجائز تعمر من مال المسجد فعل ما أدركت وإلا فلا تعمر من مال المسجد ولو جعل على رأي الجماعة مال المسجد أعني عمار المجائز التي في المسجد للوضوء.

مسألة

[ كيفية بناء المنهدم ]

١٬٤٢٨ / ١٬٨٩٧