الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٥٤

ومن رأى أثار مسجد منهد متسع البناء فأراد أن يتطوع ببناءه بعضه جاز له ذلك وإن أراد أن يجعل مكان المسجد صرحاً ومكان الصرح مسجد أجاز وقد فعل ذلك الشيخ محمد بن عبد الله مداد في مسجد مود من نزوى.

مسألة

[ الاعتذار عن وكالة المسجد ]

وإذا انهدم عمار برادة المسجد التي تكون للماء للجماعة جاز أن تعمر

من مال المسجد وإذا أراد وكيل المسجد أن يتعذر من وكالة المسجد حضر

من ثقات من المسلمين وقبضهم الأمانة ولا يجوز له ترك أمانته إلى غير ثقة

من المسلمين وإن لم يحتمل إلى أن يفرج الله عليه وإن جاز الوكيل مهمهاً ضارباً فلا ضمان عليه من نشب المسجد وعلى المسلمين القيام به.

مسألة

[ عمل الدلال ]

عن الشيخ مسعود بن رمضان وإذا كان النخاس غير ثقة أو مجهول

الحال وكان وكيل المسجد أو اليتم ثقة جاز أن يستطنى من المسجد أو اليتيم وجاز تسليم الثمن للدلال وإن لم يكن الوكيل ثقة فلا يجوز تسليم الثمن للدلال ولا للوكيل.

مسألة

[ تصرفات الوكيل ]

وجائز للوكيل إن يستطنى ما شاء من مال المسجد هو وكيله إذا تولى صفقة البيع سواه ممن لا يعلم الدلال أنه يزابن له ويوكل الوكيل وكيلاً غيره وجائز له شراء ما يكال ويوزن كغيره وفيه اختلاف.

مسألة

[ كيفية إزالة القذر ]

عن الشيخ القاضي محمد بن مداد واختلفوا في كسح القذى أو

التراب من المسجد من ماله وجائز أن يرتج أبواب المساجد إذا خيف الضرر عليه من مقيل لا يتقي الأنجاس وعرقهم في بسطه ويوسخها من وسخ

أبدانهم وبناتهم.

مسألة

[ مقدار حريم النخلة ]

عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي إذا خيف وقوع النخلة جاز أن

تسجل من غلتها أو يبنى تحتها بناء في حريمها إذا لم يكن لها مال ومن

أوصى أن يبنى من ماله مسجد بعد موته فإن لم يكن محدودة كان طوله

قامة إنسان وعرضه منام آدمي ولا تبنى له صرحة.

مسألة

[ الوصية ببناء مسجد ]

١٬٤٢٩ / ١٬٨٩٧