الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥

ومن أوصى ببناء مسجد على رأي وصيه أو غيره فإنه يبنى على رأيه من ثلث نشبه وجائز أن يجعل له صرحة إذا رأى ذلك من جعل على رأي به

وفي إجازة السراج في وقت السحور من مال المسجد إذا لم تتقدم فيه سنة اختلاف والأصح على السنة وكذلك لتلاوة القرآن وتعليم العلم وأما

للمسامرة فلا إجماعاً عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود.

مسألة

[ ضمان لقطات المسجد ]

ومن وجد متاعاً في المسجد وعزب عليه علم ربه فأبانه أو أمر بإبانته محتسب لله الصلاح لأنها مغلة ثم حول السوق عن موضعه قبل أن يستغل وذلك باستبراز رأيه لا بفتى من عالم ولا بمناظرة فقيه فهذا ضامن على قول

وأما الشيخ راشد بن سعيد بن رجب الحارثي(1) وعبد الله بن حصيب

الأعمى الآدمي(2) قال لا: يكلف المرء علم الغيب إذا ابتدأ العمل على

منوال شرعي فلا ضمان عليه.

مسألة

[ ما يجوز شراؤه ]

وإذا قعد المعلم في موضع المدرسة للتعليم فتارة يأتيه من يعلمه وتارة ينقطعون عنه ويقعد بنفسه يتلوا القرآن فجائز له أخذ الغلة وهذا رأي الشيخ محمد بن عبد الله قال الشيخ خميس(3) بن سعيد الرستافي من عنده دراهم

لبناء مسجد جاز له أن يشتري الآلة التي لا يستقيم البناء إلا بها كالآنية

لغرف الماء وغير ذلك.

مسألة

[ حكم اقتراض وكيل المسجد من المسجد ]

وإذا أراد وكيل المسجد الاقتراض من مال المسجد من يد ثقة يقرضه

ويرد القرض إليه ليضعه في المسجد وإن أنفق ما استقرض في عمار مال

المسجد فقد برئ وأما الشراء للمسجد ببيع الخيار ففي الحكم لا يجوز

وأجازوه على نظر الصلاح.

مسألة

[ كيفية إصلاح الضرر ورفعه ]

وإذا مالت نخلة المسجد على نخلة غيرها لهذا المسجد ولغيره فأمر

الوكيل بصرفها فلما صرفت وقعت على الأخرى فوقعتا معاً فإذا قصد رفع الضرر والصلاح ولم يكونوا جزء في قصدهم أنهم قادرون على صرفها

(1) 1- الشيخ راشد بن سعيد بن رجب الحارثي: لم أعثر على ترجمة له.

(2) 2- لم أعثر له على ترجمة.

(3) 3- لم أعثر له على ترجمة.

١٬٤٣٠ / ١٬٨٩٧