Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٥٧وأما السماد إذا كان فيه صلاح فجائز أن يشترى من مال المسجد.
مسألة
[ الوصية للمسجد ]
وإذا أوصى بشيء على رأي الجماعة فيعجبني أن يستأذنوا كلهم إن
أمكن وإلا فبرأي ثلاثة من صلحائهم فصاعداً أو ما تصح دوحة المسجد إذا أمن الضرر على المسجد وعليها فلا يضيق على نظر الصلاح من مال
المسجد وكذلك أجرة الكساح.
مسألة
[ إصلاح مرافق المسجد ]
وإذا كان في التسابيد والمماريق فيها صلاح جاز أن يشتري من مال المسجد على قول وإذا كان للبئر التي ينزف منها للمسجد حوض وأراد الجماعة حفظه أو ترفيعه على نظر الصلاح جاز أن يؤتجر عليه من مال
المسجد على قول وقول: إذا كان من مال المتطوع به جاز وإلا فلا.
مسألة
[ إصلاح المسجد ]
ومن اشترى للمسجد شيئاً فتوى قبل أن يستغل منه بقدر مال المسجد فعلى مشتريه الضمان كان وكيلاً أو محتسباً ولا يقيم للمساجد وكيلاً
للمسجد إلا الحاكم فإن تعذر حصوله فالجماعة من الصلحاء الأمناء ولا
يجوز أن يتخذ المساجد للبيع والشراء وجائز أن ترتح أبواب المساجد إذا
حاذر أن تلحقها السباع أي كان لا يمنع ولوج المصلين وكذلك أبواب الصرحة على نظر الصلاح ويجوز نصب النصب في سرحة المسجد لتعلق
فيها أواني الماء للجماعة إذا كان صلاحاً على قول وقيل: لا يجوز.
مسألة
[ إصلاح جدران المسجد ]
ولا يجوز نقش جذوع المسجد إذا لم يكن النقش صلاحاً للمسجد وللجذوع واختلفوا في الحصر والسرج إذا لم يكن وأما الهجور فلا يجوز ما
لم تتقدم له سنة من مال المسجد ومن أوصى بنخلة لمسجد كذا ثم أوصى بها للفطرة فقول: إنها لا تجوز للهجور وقول: لعمار المسجد وقول: للفطرة.
مسألة
[ حكم البيع في المساجد ]
وإذا وقع الاضطرار للبيع في المساجد فلا يضيق إذ هو مع الاختيار
مكروه وغير محظور ووقت الهجور على ما جرت به السنة والعادة ووقت
الفطور إذا غربت الشمس. وإذا أوصى موص بنخلة للفطرة ولم يقل
لصائمي شهر رمضان جاز أكلها للصائمين رمضان.
مسألة