الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٥٨

[ ضمان مال المسجد عند الانتقال ]

ولا يلزم المحتسب للمسجد ضمان إذا انتقل من البلد التي فيها المسجد وضاع ماله إذا رفع يده معه وإن جعل مع ثقة أمين فأحسن وإذا أوصى للمسجد على رأي جماعته فرضوه وانتقلوا إلى غيره وربما يصلي في أحد

بعض الأيام فليس للوكيل أن يصري فطرته وأما إذا كان على رأي الجماعة فإذا لم تكن جماعة قطعة وإذا كانوا جماعة ولو قلوا فلا بأس.

مسألة

[ حكم دعوة الناس للأكل من المسجد ]

وإذا لم يواف المسجد أحد لأكل الفطرة جاز للوكيل أن يخبر من أراد ليوصل الأكل وإذا كان بالمسجد جماعة وله تفريق أو وقف يوكل فيه جاز للوكيل أن يخبر من شاء ليأتي للأكل والتفريق وإذا أوصى للمسجد بما شاء جماعته قول: يجوز أن يتصرفوا فيه بما شاءوا وقول: لا يجوز إلا للعمار

والفطرة والوقف.

مسألة

[ كيفية شراء حاجات المسجد ]

وإذا جعل للوكيل جزءاً من ماله على القيام به وبمصالح الجماعة مما يجب

لهم ثم تفرق منه الجماعة بموت أو غيره فجائز له أخذ حصته ولو تقاصروا والمصلين فيه ومن أوصى بباسقة للمسجد فنفذ غلتها في جدره وسطوحه

فقط وقول: يجوز أن يشتري منها الفرش والأبواب والسليط للأبواب

والسرج وكذلك إذا أوصى له بتبر أو لجين.

مسألة

[ لفظ عزل الوكيل ]

ومن أوصى لمسجد لإصلاحه وعماره فالأصح أنه لجدره وأبوابه

وسرجه وقيل: إنها لجدره وسطوحه فقط ولفظ عزل الوكيل أن يقول له الحاكم أو الجماعة قد عفوناك من وكالة المسجد الفلاني وأن ينفوا له بشيء وأقاموا سواه.

مسألة

[ تصرفات الوكيل ]

وجائز لوكيل المسجد أو غيره أن يأمر بسقي مال المسجد أو وكيله إذا كان غيره ثقة لأن هذا من نظر الصلاح إذا كان المال لهذين المسجدين وأما

إذا طنى مال المسجد الوكيل الذي هو غير ثقة ففي أخذ الثمن لوكيل

المسجد الآخر اختلاف.

مسألة

[ الوصية للمسجد بشيء ]

وإذا أوصي أو أقر لمسجد بشيء أو أطنى له ماله أو أوصى له بعشر

١٬٤٣٣ / ١٬٨٩٧