الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٥٩

محمديات هل يجوز أن يؤخذ عوضهن دوفيات أو عباسيات أو غير ذلك بالصرف فنعم كل ذلك جائز إلا العروض عن الدراهم لا يجوز وإن رضي

من ما له الوصية ففيه اختلاف.

مسألة

[ بيع أثاث المسجد البالي ]

وإذا كان المسجد مستكف من الفرش مطبقة بعضها فوق بعض فلا يشترى له سواها وجائز أن تبسط بسط المسجد في صرحته إبان الحر وجائز

بيع البالي من فرشه وقربه وجحاله على نظر الصلاح وجائز شراء ما يؤكل

فيه الهجور والفطرة من الآنية وما يجتنى به المعو لذلك.

مسألة

[ الشراء من مال المسجد ]

وإذا تدرك بمال المسجد فحكم ماله العمارة وإذا ضرب الوكيل ضرب وأمر بعض الجماعة بشراء شيء مما أوصى به للتفريق فاشتروا وفرقوا ميزوا سهمه جاز له أخذ سهمه ولو لم يلي ذلك بنفسه إذا كان المأمور ثقة وجائز تفضيل الأفضل في التفرقة وقيل: يساوي بينهم الأول أصح.

مسألة

[ توسعة باب المسجد ]

وإذا قبل قال وكيل المسجد يك بشيء من الحساب على أحدهما للآخر فإذا كان نية الوكيل إنفاذ ذلك الثاني قوراً في إصلاح المسجد جاز له أخذه

بنفسه وإن نوى إخلاطهن في دراهم غيرهن فالأصح أن يقبضها ثقة وجائز للجماعة يوسع باب المسجد من أموالهم إذا كان صنكاً على نظر الصلاح.

مسألة

[ إصلاح ما زاد على المسجد ]

واختلفوا في إصلاح ما زيد في المسجد فقول هو من مال من رادها

وقول يجوز إصلاحها من النشب المسجد وإن أوصى بشيء أو أقر على

رأي الجماعة جاز عمار الزيادة منه وإذا كانت الزيادة خارجة من أرض المسجد ففي أكل ما أوصى به للفطور والهجور والتفريق اختلاف والأصح

أنها تنفذ في غير الزيادة.

مسألة

[ بناء المسجد وإصلاحه ]

وإذا كان أكثر جدر المسجد منهدة أو منفذة وسناطونية عاطلة وبعضها سالماً غير مخوف في الظاهرة وإنما بني الأكثر وبقي الأقل لم يكن البناء

حسناً وربماً الوضاع من بعد لاحتاج لحمه غرامة فجائز هذه وبناءه على نظر الصلاح للمسجد إذا كان في هذه صلاح ينمو على تركه.

مسألة

١٬٤٣٤ / ١٬٨٩٧