Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٦٠[ توسعة بناء المسجد ]
وإذا كان المسجد واسعاً وصرحة ضنكاً فانهد ورأى الجماعة توسيع الصرح في أرض المسجد جاز على نظر الصلاح وإذا نافت باسقة مسجد
على مال مسجد غيره ووكيل المسجدين واحد أو اثنان فإن وجد الحاكم رفع الأمر إليه وإلا فالجماعة وإن تعذر ذا وذا جاز له صرف ما جاز صرفه بنفسه.
مسألة
[ إصلاح النهر ]
وإذا قعد الوكيل ماء المسجد لبرهة فكبس النهر منهل ولم ينصر الماء كله فلا غير للمقتعد إذا حصل له نفع من الماء ولو نقص عن كيفيته أيان
الاستئجار والكبس الجم فإزالته على رب المال إلا ما كان حكمه شحباً فهو على المعتقد المنتفع بالماء وإن لم يكن للمسجد الجامع مال وجب عماره على من تلزمه صلاة الجماعة من رجل بالغ وقيل: على رب التروة خاصة إلا
العيلة على بيت المال وأما مساجد الحلة فلا على الأصح.
مسألة
[ شرط المستطني على وكيل المسجد ]
وإذا شرط المستطني على وكيل المسجد إن أتت آفة على ثمرة النخل فلي دراهمي ثبت الشرط والمسلمون على شروطهم وقيل: إنه شرط باطل
وتنتقض الطناء.
مسألة
[ الوصية بالماء والشرب ]
ومن أوصى بوصية للماء للشرب في المسجد وتعذر حصول الإناء جاز شراء الإناء منه وإذا عزل الوكيل وأقيم سواه جاز قبوله قول في إجراء سننه
كان ثقة أو غير ثقة إلا أن يصح خلاف ما قال إذا كان المال في يده وإلا فلا من طريق الحكم وأما من طريق العرف والعادة وسبيل الاطمئانة فجائز إذا
لم تعارضه حجة حق تمنعه على بعض القول.
مسألة
[ مقدار حريم النخلة ]
وإذا كان لمسجد نخلة في مال المسجد آخر شاء وكيل المسجد أن يغرس
له غرساً فإن فسح عن النخلة ستة أذرع جاز له الغرس وإن ترك الأشياء
كما كانت فهو أسلم وغرس مكان النخلة نخلة.
مسألة
[ تصرف الوكيل بعد موت الموصي ]
وإذا أوصى موص بحق للمسجد فمات الوصي بعد مدة وترك أيتاماً فللوكيل القيام فيها ما لم تصح أنها منفردة وإذا أوصى موص بنخلة لمسجد