Part5 - Book1
الجزء ١٠ · صفحة ٦١أو غيره فمات الوصي بعد مدة يمكن فيها إنفاذ الوصية فحكمها منفوذة
حتى يصح خلاف ذلك فإن صح فعلى الورثة إنفاذها مما ورثوه من مال الموصي إذا كانوا ممن يملك أمره وإلا فليحمل الحاكم من يقوم بإنفاذها
وعلى الورثة كل بما ينو به على قدر ميراثه.
مسألة
[ تصرفات الوكيل بعد العزل ]
ولا يجوز للوكيل بعد الغزل أن يقبضه أحداً شيئاً من مال المسجد إلا
على وجه الرسالة إذا كان ثقة أميناً على قول وإذا استأجر الوكيل من سرج
في المسجد فصار إذا أتى بالنار تركها حتى يفرغ الجماعة من الصلاة أخذها غيره فعلق بها السراج هل يستحق الأجير الأجرة تامة؟ فنعم إذا لم يقصر
الأجير وإنما سرج من سراج متطوعاً.
مسألة
[ حكم البناء بجوار المسجد ]
وإذا رام جار المسجد ترفيع بناء بإزاء المسجد لذلك حد في قرب المسافة وبعدها قيل: إن ذلك يكون بالنظر من ذوي العلم والبصر والمعرفة بالضرر وقول حتى يساوي بناؤه بناء المسجد في العلو فإن كان بينه وبين المسجد
فرجة قاس تلك الفرجة وزادها في بنيانه وهذا أصح القولين.
مسألة
[ حكم الاستئجار على المسجد ]
وإذا استأجر وكيل المسجد من يحضر على نخل المسجد بنصف غلتها فدخل في العمل وقضى بعضه وتهاون عن بعضه أو نسي ثم إن الثمرة توت بخراب دواب هل يضمن الأجير ما توى؟ فإذا قصر عن حفظ أمانته مع استطاعته لحفظه ولم يف بشرطه فهو آثم ضامن وتقوم عليه الثمرة بأفضل القيمتين على الأصح.
النهج الحادي و العشرون
في الدعاوي
والأحكام و أشبه ذلك
النهج الحادي والعشرون
في الدعاوي و الأحكام و أشبه ذلك
مسألة
[ حكم الإقرار في غير مجلس الحكم ]
عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه
الله وإذا حضر الحاكم مدع ومدعى عليه فاستعجل قبل أن يجلسهما ويستنطقهما فادعى المدعي وأقر المدعى عليه وإن أقر في غيبة خصمه فإن الحاكم يحكم على المقر إذا أقر إذا كان ذلك في مجلس الحكم وأما إذا أقر