الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٦٢

عند الحاكم في سوى مجلس الحكم ففي ثبوت الحكم عليه فيه اختلاف

والأصح إثباته.

مسألة

[ حكم بيع الخيار المتعاقب ]

ومن باع ماله خياراً ثم باعه أيضاً خياراً ثم مات المتبايعان فطلب ورثة المشتري إلى الحاكم حقهم من ورثة البائع أيحكم لهم به أم لا ففي ذلك اختلاف والأصح إذا علم المشتري الأول بالبيع الثاني ولم يغير فليس

لورثته حجة.

مسألة

[ أثر الادعاء في القضية ]

وإذا ادعى حاكم ليحكم في نهر تشاجر أربابه فيه ووجده الحاكم قد ساخ على أرض وادعى الخصم أن هناك ساقية محدوثة وليس هو من قبل

يتركه بحاله ولو صح أنه محدوث هناك إذا لم تكن تلك البقعة ملك لأحد

وإنما ادعى الخصم الضرر.

مسألة

[ الادعاء بأن الحق أقل من حقه ]

ومن له حق على آخر فطالبه فقال له هذه حقك خذ الادعاء بأن الحق أقل من حقه فأخذه وغاب به وآب وادعى أن الدراهم دون حقه فإن أخذ الحق على وجه التصديق له فلا يقبل أقر له أنها دون حقه على قول وإن لم

يأخذها منه على وجه التصديق فله الرجعة إذا ادعى أنها قصرت عن حقه

وله القول في ذلك.

مسألة

[ من صور الإقرار ]

ومن له حق على أحد فأحاله وأقر به الآخر والحق في صحة فطلب المال

له والمقر بالحق الحق ممن عليه أصل الحق إن أقر لمقر أو المحيل أنه قد قبض

الحق من المحال عليه غرم الحق عليه ليسلمه المحال عليه للمحال له وإن كان

المقر أو المحيل يقر أن الحق على المحال عليه على ما أقر به وحكم الحاكم

بتسليم الحق على المحال عليه فإن الآلية على المقر أو المحيل أن الحق الذي على فلان هو عليه ولا قبضه منه إلى أن أحاله وأقر به وأما إن رد الألية المقر أو المحيل على من عليه الحق كلف أن هذا الحق الذي حاله أو أقر به فلان ليس

هو عليه لفلان ولا لفلان أعني المقر والمقر له الحق وإن رام المحال عليه أو المقر يميناً من المقر له حلف ما يعلم أنه فلاناً أقر له بباطل.

مسألة

[ الإقرار عند الحاكم ]

١٬٤٣٧ / ١٬٨٩٧