الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ٦٣

ومن عليه حقوق فلما طولب بها عند أولي الأمر أقر بجميع ماله لعرسه بمهرها الآجل قبل أن يحكم عليه الحاكم لديانة ففي ذلك اختلاف قول:

إذا رفع إليه ديانة عند الحاكم منع من التصرف في ماله والأصح حتى يحجر عليه الحاكم التصرف في ماله.

مسألة

[ الوكالة في الادعاء ]

ومن بيده وكالة من أحد فيما يجوز له أن يوكله فيه من جميع الأشياء وادعى حقاً لموكله وأقر المدعى عليه بالحق وادعى أنه سلمه لربّه ولم يقبل

إذعان دعواه فأراد تسليم الحق فإذا كان من له الحق حيث تناله الحجة فيسأل فإن أقر بقبض الحق هدر عن المطلوب وإن أنكر وطلب يمينه فعليه اليمين

وإن كانت لا تناله الحجة جبر من عليه الحق على تسليمه للوكيل وله حجته على رب الحق.

ومن ادعى على امرأة حقاً فأنكرته وطلب الرفعان منها وأرادت أن توكل وكيلاً يحاكم عنها فأبى إلا نفسها حكم عليها بالموافاة إذا لم ير الحاكم أن

نيته الضرر بها.

مسألة

[ ثبوت الشيء بالشهرة ]

ومن زرع أرضاً وادعى لها ملكاً ثم شهدت بها شهرة أنها لبيت المال

وقبلها وقال الذي حاز الأرض وسلم أجرتها لبيت المال ثم بعد خلو برهة

أراد زرع الأرض بالأجرة كما سبق فادعى فيها مدع أن له فيها حصة

والحائز الأول مقر أنها لبيت المال فالقول قول الزارع للأرض أنها لبيت المال لأن الزارع ذا يد بزراعته وعلى المدعي البينة العادلة.

مسألة

[ حكم إنكار الدعوى ]

وإذا كتب زيد لعمرو حقاً وكتب وقد أرهنه سيفه الحديد بحقه هذا رهناً مقبوضاً فلما حل الأجل أنكر من له الحق بالسيف وقال إنه لم يقبضه منه فمن القول قوله فعلى رب السيف البينة أنه قبضه من له الحق وعلى المنكر اليمين.

مسألة

[ الحكم بالشهرة والسماع ]

وإذا اشتهر في الدار أن بيت الصانع الفلاني سرق منه متاعه وصح ذلك بنقب جدار أو كسر باب وهو ممن يصنع بالأجرة كالصايغ والحائل

وغيرهما فإذا عان ما عنده للناس سرق هل يقبل قوله أم لا؟ فلا يقبل قوله

١٬٤٣٨ / ١٬٨٩٧